responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 68

و العلامة في المختلف طعن في رواية إسماعيل بن الفضل بعد أن نقل استدلال الشيخ بها، فقال: و الرواية ضعيفة السند و مقطوعة، مع أنها محمولة على أنه يجوز شراء ما أدرك، و مقتضى اللفظ ذلك من حيث عود الضمير إلى الأقرب، على أنا نقول: ان هذا ليس بيعا في الحقيقة، و انما هو نوع مراضاة غير لازمة، و لا محرمة انتهى.

أقول: أما الطعن بضعف السند فإنما يتجه على روايتي الشيخين الأولين، و الطعن بالقطع انما يتجه على رواية الشيخ في التهذيب حيث أن في السند ابن سماعة عن غير واحد، و الا فرواية الكليني ليست كذلك، الا أن في طريقها عبد الله بن محمد، و هو مجهول أو مشترك، و بالجملة فالرواية بطريق الصدوق صحيحة، فينتفى الطعن بالضعف، هذا مع تسليم صحة هذا الاصطلاح، و الا فإن الطعن بالضعف لا يرد على الشيخ و نحوه من المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح المحدث عندهم، بل الاخبار عندهم كلها صحيحة، كما اعترف به جملة من متأخري أصحاب هذا الاصطلاح، و أما الحمل على شراء ما أدرك خاصة دون الباقي فهو تعسف محض، و الظاهر من الخبرين المذكورين انما هو المجموع، و أن هذا الذي أدرك انما هو بمنزلة الضميمة المتقدم ذكرها، بمعنى أنه لو لم يحصل شيء من هذه الأشياء كان وجه القبالة بإزاء هذا الذي أدرك.

و بالجملة فالظاهر هو ما ذكره الشيخ (رحمة الله عليه) للخبرين المذكورين بالتقريب الذي قلناه من كون ذلك ضميمة للصحة، سواء كان المعاملة المذكورة بيعا أو صلحا أو قبالة.

بقي هنا شيء و هو أن القبالة هل هي من قبيل الصلح، أو عقد برأسها قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره): ظاهر الأصحاب أن للقبالة حكما خاصا زائدا على البيع و الصلح، لكون الثمن و المثمن واحدا و عدم ثبوت الربا، و ظاهر الشهيد (رحمة الله عليه) في الدروس أنها نوع من الصلح، و قال في كتاب مجمع البحرين: و القبالة بالفتح الكفالة. و هي في الأصل مصدر قبل إذا كفل، و قبالة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست