responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 44

فيها و ان اشترك الجميع في كونه بيعا قبل القبض، و المختار عندنا هنا هو الجواز كما عرفت من الاخبار التي أشرنا إليها، و هي الخبر السابع و الثامن و التاسع بالتقريب المتقدم، و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني اختيار التحريم هنا بناء على اختياره التحريم في تلك المسألة كما قدمنا نقله عنه [1] و هو غفلة عن ملاحظة روايات هذه المسألة المذكورة فإنها صريحة في الجواز كلا و انما اختلفت في الزيادة عن رأس المال منعا و تجويزا و إلا فأصل البيع لا خلاف فيه لا في الاخبار و لا في كلام الأصحاب بخلاف روايات تلك المسألة، فإنها مختلفة في جواز البيع و عدمه، و جل الاخبار على العدم، كما رجحناه ثمة، و الظاهر ان الكراهة التي


[1] حيث قال بعد قول المصنف «و يجوز بيعه على من هو عليه و على غيره و ان لم يقبضه على كراهية: ما صورته هذا إذا كان بما يكال أو يوزن» اما لو كان مما يعد ففي الكراهية نظر، لعدم الدليل، و قد تقدم في ذلك و ان الأقوى التحريم إذا كان طعاما أو إذا كان مما يكال أو يؤزن على ما فصل انتهى.

و هو ظاهر في بناء هذه المسألة على تلك المسألة فإن قوله و قد تقدم الكلام إشارة الى ما قدمه في تلك المسألة و ان عنده التحريم هنا و ان من اختار في تلك المسألة الكراهية اختار الكراهية هنا ايضا و أنت خبير في الجميع فإن الكراهة التي جمعوا بها بين اخبار تلك المسألة راجعة إلى أصل البيع حيث ان اخبار تلك المسألة اختلفت في صحة البيع و بطلانه.

و اما اخبار هذه المسألة فلم يختلفن في أصل البيع و انما اختلفت في الثمن فالكراهة إنما ترجع الى الثمن و زيادته على رأس المال لا إلى أصل البيع، فإنه لا دلالة في شيء من هذه الاخبار على بطلان البيع و انما قيد المنع من الزيادة على رأس المال و في رواية على بن جعفر المنع من خصوص الدراهم و هم حملوا على الكراهة و على ما ذكرناه من الجمع باعتبار فسخ العقد و عدمه فلا يحتاج الى ما ذكروه و بالجملة فإن كلامه هنا مبنى على تلك المسألة و غفلته عن روايات هذه المسألة و الله العالم- منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست