responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 414

و امتناعه من أدائه.

و قال العلامة في التذكرة: إذا لم يكن له بينة بذلك يحلف الغرماء على عدم التلف، فإذا حلفوا حبس، ثم إنه مع عدم ذلك كله من البينة على الوجهين المتقدمين، و أنه لا أصل مال، و لا أصل الدعوى مال، فإنه جاز أن يستند في إعساره إلى ظاهر حاله، و مع ذلك فللغرماء إحلافه، كما ذكره جمع منهم المحقق و غيره، فيقبل قوله بيمينه ان لم يكن للمدعى بينة على وجود المال، و طلب اليمين منه لاحتمال وجود المال، و يجوز الإحلاف بمجرد الاحتمال، و لا يشترط العلم و الظن على الظاهر، لعموم أدلة اليمين على المنكر من غير معارض، و ظاهر أنه ينكر المال و هم يدعون وجوده عنده، و الأصل عدمه، و قوله أنا معسر بمنزلة قوله لا مال لي أو عندي يجب على أداؤه إليكم، و لا يكلف باليمين لو أقام بينة على إثبات مدعاه، كما صرح به المحقق و العلامة في غير التذكرة، و أما فيها فإنه عكس الحكم و أثبت عليه اليمين في بينة التلف، دون بينة الإعسار، محتجا بأن البينة إذا شهدت بالتلف كان كمن ثبت له أصل مال، و اعترف الغريم بتلفه، و ادعى مال لا غيره، فإنه يلزمه اليمين، و افتى في موضع آخر منها بأنه لا يمين في الموضعين، محتجا بان فيه تكذيبا للشهود

و لقوله (صلى الله عليه و آله) [1] «البينة على المدعى و اليمين على المنكر».

و التفصيل قاطع للشركة.

أقول: و هذا هو الأقوى و إذا قسم المال بين الغرماء وجب إطلاقه من الحبس ان كان محبوسا، الا ان يكون هناك سبب آخر للحبس و هل يزول الحجر بناء على ما ذكروه بمجرد الأداء أو يتوقف على حكم الحاكم؟

قيل: بالأول لزوال سببه، لان الحجر عليه انما كان لتحصيل حقوق الغرماء و قد قسمت أمواله عليهم، و بزوال السبب يزول المسبب، و قيل: بالثاني لأنه لم يثبت إلا بإثباته، فلا يرتفع الا برفعه، و لانه يحتاج الى نظر و اجتهاد، كحجر السفيه.


[1] الوسائل الباب- 3- من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست