responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 406

المديون لو وجد بعض الغرماء عين ماله فله الرجوع فيها. و ما هنا أحد أفراد تلك القاعدة. و لا يمنع من ذلك ما وقع فيها من التصرف بالغرس و البناء. لأنها متميزة عن مال المفلس. غاية الأمر انه يجب إبقاء مال المفلس من تلك الغروس و البنيان الى ان يفنى بغير أجرة. لأنها وضعت بحق في ملكه. فتكون محترمة. و لا يجوز إزالتها على المشهور.

و قال الشيخ في المبسوط: يجوز إزالتها مع الأرش. و ربما استدل له بظاهر الخبر. بتقريب ان الغرض من الرجوع في العين استحقاق منافعها. فحيث وضع الغرس و البناء فيها بحق فطريق الجمع بين الحقين هو جواز قلعه بالأرش. فإنه على هذا الوجه لا يفوت على صاحب الأرض الانتفاع بأرضه. و لا ضرر على صاحب الغرس و البناء لأخذه الأرش، و على هذا ينبغي ان يجوز الإبقاء بأجرة لا مجانا، لان ذلك هو مقتضى التعليل المذكور، الا انه لم يذكر أحد استحقاقه الأجرة لو أبقاها.

نعم هو وجه لبعض الشافعية على ما قيل: هذا في الغرس و البناء، كما وقع في عنوان المسألة، أما الزرع فإنهم صرحوا بأنه يجب على البائع بعد رجوعه في المبيع إبقاؤه بغير أجرة الى أبان قطعه قولا واحدا قالوا: و الفرق أن للزرع أمدا قريبا ينتظر فلا تعد العين معه كالتالفة، بخلاف الغرس و البناء لما فيه من طول المدة المتضمن لفوات الأرض، و أنها في حكم التالفة.

ثم انه على القول بجواز قطع الغرس و ازالة البناء بالأرش، فالطريق الى ذلك هو أن يقوم الغرس قائما الى أن يفنى بغير أجرة و يقوم البناء ثابتا كذلك، و يقوم مقلوعا و ينظر ما بينهما من التفاوت فهو الأرش.

و أما على تقدير القول الآخر من عدم استحقاق البائع إزالتهما، فالطريق الى وصول كل ذي حق الى حقه، هو أن تباع الأرض بما فيها من البناء و الغرس، فلكل منهما من الثمن ما قابل ما يخصه، و يعلم ذلك بأن يقوما معا ثم تقوم الأرض مشغولة بهما ما بقيا مجانا، و ينسب قيمتها كذلك إلى قيمة المجموع و يؤخذ من الثمن للأرض

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست