responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 361

في السفيه بعد زوال الحجر عنه.

و ظني أن هذه المناقشة ليست في محلها، فإنه و ان كان الأمر كما ذكره من أن مورد الآية انما هو الحجر على الصبي ابتداء، لكن من المعلوم الظاهر عند التأمل بالفكر الصائب أن التعليق على الرشد هنا انما هو من حيث كونه في حد ذاته مناطا لصحة التصرف حيثما كان، لا من حيث خصوصية الصبي، حتى يتم قوله فلا يلزم كونه شرطا في السفه، و على هذا بنى الاستدلال بالآية المذكورة.

و قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد- بعد قول المصنف و يثبت حجر السفيه بحكم الحاكم لا بمجرد سفهه على اشكال- ما لفظه: المراد ثبوت حجر السفيه بالمعنى المتقدم بعد أن صار رشيدا و زال حجره، ثم صار سفيها بحيث لو كان قبله كان ممنوعا و محجورا، هكذا ينبغي التقييد، فالظاهر أنه لا نزاع في أنه يثبت الحجر على السفيه المتصل سفهه بعدم البلوغ بمجرد السفه، و عدم توقفه على حكم الحاكم، و كذا زواله بزواله من دون الحكم، للاية بل الإجماع على ما فهم من شرح الشهيد و لما سيأتي، فتأمل فقيل: المشهور توقفه على حكم الحاكم و حجره، و هو مذهب المصنف في التذكرة، للأصل «و تسلط الناس على أموالهم» عقلا و نقلا [1] و شمول أدلة التصرفات تصرفه الذي فعله في زمان سفهه من الكتاب و السنة، و صدقها عليه حينئذ، و لعدم الدليل من الكتاب و السنة الا على استصحاب السفه الى ان يرشد، و أما الحادث بعده فلا، و هذا دليل قوى، و يؤيده الإجماع على عدم تحققه في المفلس الا بعده.

و يؤيده أيضا الشريعة السهلة، فإنه ان كان مجرد السفه حجرا أشكل المعاملات و الأنكحة فان غالب الناس مجهول الحال أو معلوم السفاهة انتهى.

أقول: ظاهر كلامه أن محل الخلاف انما هو حدوث السفه بعد بلوغه رشيدا، و الا فلو كان متصلا بالصغر، فإنه لا خلاف هنا بأنه يحكم بالحجر عليه بمجرد السفه، و لا يتوقف على حكم الحاكم، و أنت خبير بان الظاهر من كلام الأصحاب


[1] البحار ج 272 ط جديد.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست