responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 349

و رواية عبد الله بن سنان [1] عن ابى عبد الله «(عليه السلام)» و إذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، و ذلك لأنها تحيض لتسع سنين».

و عن الشيخ في كتاب الصوم من المبسوط و ابن حمزة أن بلوغ المرأة بعشر سنين. مع أن الشيخ وافق المشهور في موضع آخر من الكتاب المذكور، و ما ذكر من القول بالعشر لم نقف له على دليل، و في موثقة عمار [2] بلوغها بثلاث عشرة، و هو غير معمول عليه، و قيل في المذكر بأربع عشرة سنة، نقله في المختلف عن ابن الجنيد، و نقل بعض أفاضل متأخر المتأخرين [3] عن بعض القدماء و الشيخ في كتابي الاخبار و أكثر محققي المتأخرين أنهم قالوا بحصول البلوغ بالدخول في الرابع عشر، قال: في المفاتيح: و لا يخلو من قوة، و يدل عليه

قوله «(عليه السلام)»: في صحيحة عبد الله بن سنان [4] إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما يجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم كتب عليه السيئات، و كتبت له الحسنات و جاز له كل شيء الا أن يكون سفيها أو ضعيفا».

و منها موثقة أخرى له [5] و على هذا فما تقدم نقله عن ابن الجنيد من القول بالأربع عشرة ان أريد به الدخول فيها فهو راجع الى هذا القول الذي دلت عليه هذه الاخبار.

و ان أريد به إكمالها فيمكن أن يكون مستنده قوله «(عليه السلام)»

في رواية عيسى بن زيد [6] «و يحتلم لأربع عشرة».

بحملها على كمال الأربع عشرة، و قد بسطنا الكلام في هذا المقام في كتاب الصيام [7] و ذكرنا جملة من الاخبار و ما قيل في الجمع


[1] الوسائل الباب- 44- من أبواب أحكام الوصايا.

[2] الوسائل الباب- 4- من أبواب مقدمة العبادات.

[3] هو الفاضل المولى أبو الحسن بن محمد طاهر المجاور بالمشهد الغروي حيا و ميتا في شرحه على المفاتيح- منه (رحمه الله).

[4] الوسائل الباب- 44- من أبواب أحكام الوصايا.

[5] الوسائل الباب 44- من أبواب أحكام الوصايا.

[6] الوسائل الباب 44- من أبواب أحكام الوصايا.

[7] ج 13 ص 181.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست