responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 348

و بذلك يظهر لك ما في قوله في الاحتجاج للقول المشهور، لتعليم الأحكام في الكتاب و السنة على الحلم و الاحتلام الى آخره، فإنه ظاهر في ما قدمنا ذكره من عدم اطلاعه على الخبرين المذكورين، و الا فمع الوقوف عليهما كيف يتم له دعوى تعليق الحكم في السنة على الاحتلام، و أنه مختص بذلك دون الإنبات، و الروايتان قد اشتملتا كما عرفت على عد الجميع من علامات البلوغ، و المتبادر منه كون كل منها علامة على البلوغ لا على سبقه.

و ثالثا أن قوله «ان البلوغ غير مكتسب، و الإنبات قد يكون مكتسبا» فإنه بظاهره لو تم لدل على عدم جواز عد الإنبات في العلامات المذكورة، و لو بكونه علامة على السبق، مع أنه لا يقول به، و القائلون بعده انما يريدون به الإنبات الحاصل من الله- «سبحانه»- بمقتضى العادة و الطبيعة، و هو بهذا المعنى لا يمنع من كونه علامة على البلوغ، لا أنه مراد به ما هو أعم حتى يتجه ما ذكره، و كذا قوله «و لحصوله على التدريج» فان فيه ان العلامة تحصل بمجرد خروج شيء من الشعر، و لا توقف لها على تزايده و كماله، حتى يتجه قوله «و البلوغ لا يكون كذلك» يعنى تدريجا، و بالجملة فإن كلامه «(قدس سره)» هنا لا يخلو من الغفلة عن النصوص المذكورة، و المجازفة في هذه التعليلات العليلة.

و أنت خبير بأن مورد الروايات في هذه العلامة و التي قبلها انما هو المذكر، فكان مستند هاتين العلامتين في الأنثى انما هو الإجماع، حيث لا قائل بخلاف ذلك.

و منها السن و المشهور أنه في الذكر ببلوغ خمس عشرة سنة، و في الأنثى ببلوغ تسع، و يدل عليه بالنسبة إلى الذكر ما تقدم في حسنة يزيد الكناسي [1] و رواية

حمران [2] و بالنسبة إلى الأنثى ما في رواية حمران المذكورة، حيث قال قال فيها: «ان الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم، و دفع إليها مالها، و جاز أمرها في الشراء و البيع» الحديث.


[1] الوسائل الباب- 4- من أبواب مقدمة العبادات.

[2] الوسائل الباب- 4- من أبواب مقدمة العبادات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست