responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 342

كتاب الحجر

و هو لغة المنع، و منه سمى الحرام حجرا، لما فيه من المنع، قال الله تعالى [1] «وَ يَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً» أى حراما محرما، و سمى العقل حجرا، لانه يمنع صاحبه من ارتكاب القبيح، قال الله تعالى [2] «هَلْ فِي ذٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ» و شرعا هو المنع من التصرف في المال، أى مال ذلك المحجور عليه، أعم من أن يكون في الجميع أو البعض، فيشمل الممنوع من التصرف في الجميع، كالصبي أو في البعض كالمريض، و أيضا فالظاهر المنع في الجملة و على بعض الوجوه، إذ لا منع شرعا من الكل، إذ لا يكون أضعف من الصبي و المجنون، و هما غير ممنوعين من الأكل و الشرب و السكنى و نحوها.

ثم اعلم ان جملة من الأصحاب كالعلامة في التذكرة و المحقق في الشرائع جعلوا للحجر كتابا و بابا على حدة، و للمفلس كتابا و بابا على حدة، و العلامة في الإرشاد أدرج المفلس في كتاب الحجر، و جعله من جملة مباحثه، و هو الأظهر كما ستقف عليه إنشاء الله تعالى، و كأن أولئك نظروا إلى كثرة الأبحاث المتعلقة بالمفلس فجعلوه لذلك مستقلا بالبحث، و الأمر في ذلك هين.

و نحن قد جرينا في هذا الكتاب على ما جرى عليه شيخنا العلامة في الإرشاد و حينئذ فالبحث في هذا الكتاب يقع في مطالب ثلاثة

المطلب الأول- في موجبات الحجر

، و هي عند الأصحاب ستة، الصغر، و الجنون، و الرق، و المرض و الفلس، و السفه، و الحصر في هذه الستة المذكورة جعلي لا استقرائي، حيث قد جرت عادتهم بالبحث في هذا المقام عن هذه الستة.

و الا فهنا أقسام كثيرة غير هذه الستة، كالحجر على الراهن و المرتهن في


[1] سورة الفرقان الآية- 22.

[2] سورة الفجر الآية- 5.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست