responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 337

الثانية أن يكونا جاهلين

، فان اتفقا بعد العلم على رده فلا بحث، و ان اتفقا على أخذه مع الأرش أو بدونه صح، و الثمن اللازم للشفيع على الأول هو ما بعد الأرش، و على الثاني هو ما وقع عليه العقد.

و أطلق في المسالك أن الثمن اللازم للشفيع ما بعد الأرش، و لا أعرف له وجها، لانه مع الاتفاق على عدم الأرش يبقى الثمن الذي وقع عليه العقد على حاله، لم يعرض له ما يوجب نقصانه، فكيف يكون اللازم للشفيع ما بعد الأرش و الحال أنه لا أرش، لاتفاقهما على الأخذ بدونه، و ان اختلفت إرادتهما فأراد الشفيع رده دون المشترى فله ذلك، و يرجع المبيع إلى المشتري فيتخير بين أخذه مع الأرش أو بدونه أو عدم الأخذ بالكلية ان لم يحدث في المبيع ما يمنع الرد، و ان انعكس الأمر بأن أراد الشفيع أخذه، و أراد المشتري رده، فظاهر الأصحاب تقديم ارادة الشفيع لثبوت حقه و سبقه [1] و علل أيضا بأن فيه جمعا بين الحقين، لأنا لو قدمنا المشترى بطل حق الشفيع بالكلية مع ما عرفت من ثبوته و سبقه، و إذا قدمنا الشفيع فإن المشتري يحصل له مثل ثمنه أو قيمته من الشفيع، و لا يفوت عليه شيء فيكون تقديمه جامعا بين الحقين.

بقي الكلام في أنه على ما ذكرنا من تقديم الشفيع و أخذه المبيع بما وقع عليه العقد من الثمن، فلو أراد المشتري طلب الأرش و الحال هذه، فهل تجب اجابته و دفعه إليه أم لا؟ قولان: و بالثاني قال الشيخ (رحمه الله) و علله بأنه استدرك ظلامته برجوع جميع الثمن اليه من الشفيع، فلم يقف منه شيء يطالب به.

و بالأول قال المحقق في الشرائع، لأن حقه انما هو عند البائع، حيث أن الأرش جزء من الثمن عوض جزء فات من المبيع، فلا يجب عليه أن يقبل عوضه من الشفيع، لان الواقع بين البائع و المشترى معاوضة مستقلة مغايرة لما وقع بينه و


[1] و ذلك فان حقه ترتب على البيع و اما حق المشترى فإنه انما ثبت بظهور العيب المتأخر عن وقت البيع و وقت الشفعة كما هو المفروض في أصل المسألة فيكون حق الشفيع أسبق- منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست