نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 335
و به صرح الشيخ في النهاية و الشيخ المفيد و أبو الصلاح و ابن إدريس.
قال في المختلف: و هو جيد، لانه العاقد فهو أعرف بالثمن، و لان الشقص ملكه، فلا ينزع منه بالدعوى بغير بينه، و ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الخلاف في ذلك، قال: لان النزاع ليس في العقد، لاتفاقهما معا على وقوعه صحيحا، و استحقاق الشفعة به، و انما نزاعهما في القدر الواجب على الشفيع دفعه من الثمن، فالمشتري يدعى زيادته عما يدعيه، و الشفيع ينكره، فيكون المشترى هو المدعى و الشفيع هو المنكر، فيدخل في عموم اليمين على من أنكر انتهى.
و هو جيد.
و أما مع البينة قال في المسالك: فان كان من الشفيع على ما يدعيه قبلت، بناء على أنه خارج، و قد تقدم قول المشترى فيكون البينة بينة الأخر، فإن كانت من المشترى قيل: أفادت اندفاع اليمين عنه، و ان كان في دفع اليمين عن المنكر بالبينة في غير هذه الصورة تردد، و الفرق أنه يدعى دعوى محضة، و قد أقام بها بينة فتكون مسموعة، و يشكل بأن جعله مدعيا دعوى محضة يوجب عدم قبول قوله فإنما توجه قبوله بتكلف كونه منكرا فلا يخرج عن حكم المنكر انتهى.
و ان كانت من الطرفين فقد اختلف كلامهم في ذلك فقال الشيخ في الخلاف و المبسوط: البينة بينة المشتري أيضا، و علله في المبسوط بأنه الداخل، و في الخلاف بأنه المدعي لزيادة الثمن، و الشفيع ينكره فالبينة على المدعى، و قال ابن الجنيد:
إذا اختلف الشفيع و المشترى في الثمن كانت البينة على الشفيع في قدر الثمن إذا لم يقر له بالشفعة، فإن أقر بها المشترى كانت البينة في قدر الثمن عليه، و الا كانت له يمين الشفيع، لانه لا يستحق عليه زيادة على ما يقر به له من الثمن.
و قال ابن إدريس: البينة بينة الشفيع، لانه خارج، و قال العلامة في المختلف بعد نقل ذلك: و يحتمل عندي في هذه المسألة أمور ثلاثة أقويها تقديم بينة المشتري، لأنها يرجح يقول المشتري، فإنه مقدم على قول الشفيع، و هذا بخلاف الداخل و الخارج، لان بينة الداخل يمكن أن تستند الى اليد، فلهذا قدمنا بينة الخارج.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 335