responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 333

ظاهرة على السقوط بعد الاستيذان، و أنت خبير بأنا لم نقف على هذا الخبر في كتب أخبارنا، و الظاهر أنه عامي و سيما شيخنا المذكور كثيرا ما يستسلفون الأخبار العامية و يستدلون بها في أمثال هذه المقامات الخالية من الاخبار المعصومية، و لو صح الخبر المذكور لما كان عنه معدل لدلالته بالمفهوم الشرطي الذي هو حجة صحيحة كما أوضحناه في صدر كتاب الطهارة على ما يدعونه، و لكن الأمر كما ترى و أما منعه أن ذلك من باب الاسقاط، فليس بعده الا ان يكون من قبيل الوعد، كما ذكره المحقق المتقدم ذكره، و تعليله الأول، و قوله فيه «و نزوله عنها يؤذن بعدم الضرر» انما يناسب الاسقاط، لا الوعد، لان المراد بنزوله عنها معنى تركه لها، قال في كتاب المصباح المنير: و نزلت عن الحق تركته، على أنه متى لم يكن من باب الاسقاط كما ذكره، فالحق باق لا مزيل له، و مجرد عدم إرادته بعد العرض عليه لا يوجب منع الإرادة بعد تحقق حقه و استحقاقه الشفعة بالبيع.

و أما دعوى كونه وعدا و شرطا كما ذكره المحقق المشار اليه و استدل بأدلة وجوب الوفاء بالوعد و الشرط فظني بعده، و ان أمكن احتماله على بعد باعتبار حصوله ذلك من هذا الكلام ضمنا، فإن غاية الأمر أنه عرض عليه الشراء فامتنع منه و لم يرده و هذا لا يسمى بحسب العرف وعدا إلا بتأويل و تمحل.

و بالجملة فالمسألة لخلوها عن النص محل اشكال كغيرها من الفروع المذكورة، و ان كان القول بما ذهب اليه ابن إدريس و من تبعه أقرب لما عرفت. و الله العالم.

الرابعة عشر [الخلاف في الأخذ بالشفعة فيما لو كان الثمن مؤجلا]

- اختلف الأصحاب فيما لو كان الثمن مؤجلا فالمشهور أنه يأخذ بالشفعة عاجلا بالثمن المؤجل الذي وقع عليه العقد، فان العقد انما وقع على المؤجل و هو قول الشيخ المفيد و ابن البراج و ابن إدريس، و به قال الشيخ في النهاية، و زاد أنه ان لم يكن الشفيع مليا الزم بإقامة كفيل يضمنه.

و قال في الخلاف و المبسوط: انه يتخير الشفيع بين أخذه بالثمن حالا و بين التأخير إلى حلول الأجل و أخذه بثمن حال، و نقل في الكتابين ما ذكره في النهاية قولا عن بعض أصحابنا.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست