responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 324

جائزة، و المتصدق، و لا خلاف عندهم في هذه الأحكام، و انما نقلوا الخلاف في بعضها عن بعض العامة حيث صرحوا بصحة التصرف بالبيع و الوقف و نحوهما، و أبطلوا الشفعة بعض آخر منهم حيث حكموا ببطلان التصرف المشترى و الله العالم

التاسعة [حكم ما لو انهدم البيت أو عاب]

- قالوا: لو انهدم البيت أو عاب فهنا صور، أحدها أن يكون ذلك بفعل المشترى قبل مطالبة الشفيع بالشفعة، و لا يحصل معه [1] تلف شيء من العين، و المشهور أن للشفيع الخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك، لأن المشتري إنما تصرف في ملكه تصرفا سائغا، فلا يكون مضمونا عليه.

و العائب [2] لا يقابل بشيء من الثمن فلا يستحق الشفيع في مقابلته شيئا كما لو تعيب في يد البائع، فإن المشتري يتخير بين الفسخ، و بين الأخذ بمجموع الثمن، و قيل بضمانه على المشترى، لأن حق الشفيع قد تعلق به بمجرد البيع و ان لم يطالب، و المطالبة إنما تفيده تأكيدا كما تضمن الراهن الرهن إذا جنى عليه.

و ثانيها- أن يكون ذلك بفعل المشترى بعد المطالبة بالشفعة، و المشهور أنه يضمن النقص بمعنى سقوط ما قابله من الثمن، لان الشفيع قد استحق أخذ المبيع كاملا بالمطالبة، و تعلق حقه به، فإذا نقص بفعل المشترى ضمنه له.

و قيل: بعدم الضمان، و هو ظاهر الشيخ في المبسوط استنادا الى ان الشفيع


[1] و انما هو مثل شق الجدار، و افك الجذع و نحو ذلك، أما لو تضمن تلف شيء من العين فإنه يضمن بحصته من الثمن لو اختار الشفيع الأخذ بالشفعة، لأن الثمن في مقابلة العين، فإذا تلف منها شيء سقط من الثمن بنسبة التالف فيضمنه المشتري حينئذ- منه (رحمه الله).

[2] قوله و العائب لا يقابل بشيء من الثمن، كأنه جواب عن سؤال مقدر بأن يقال: ان الشفيع يأخذه بالشفعة، و لكن ينقص من الثمن ما قابل العائب، و أجاب بأن الثمن انما جعل في مقابلة الصحيح دون العائب، و لهذا لو بقيت في يد البائع تخير المشترى بين الفسخ و الأخذ بالثمن كملا، دون أخذ الصحيح بما يلحقه من الثمن كما ذكرناه- منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست