responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 304

و أما جمع الصدوق في الفقيه بينها بحمل الأخبار الدالة على التخصيص بالاثنين على الحيوان خاصة، و جواز الشفعة مع الكثرة في غيره.

فيرده تصريح جملة من الاخبار الدالة على اشتراط كونها اثنين في غير الحيوان، مثل مرسلة يونس، و رواية كتاب الفقه الرضوي، و هو معتمد عليه عنده، و قد أكثر الإفتاء بعبائره في كتابه كما قدمنا ذكره، سيما في كتب العبادات.

و أما قوله في ما تقدم نقله عنه بعد إيراد مضمون مرسلة يونس: يعنى بذلك الشفعة في الحيوان وحده» فهو عجيب من مثله (قدس سره) فان سياق كلامه (عليه السلام) أن الشفعة واجبة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع بشرط أن يكون ذلك الشيء بين اثنين لا أزيد، فأي مجال هنا للتخصيص بالحيوان كما زعمه، على أن المتبادر من الحيوان في هذه الروايات انما هو الحيوان الغير الأناسي، كما هو صريح صحيحة الحلبي، حيث صرح فيها باشتراط الاثنينية في المملوك، و أنه لا يجوز الشفعة فيه الا بذلك، ثم نفى الشفعة عن الحيوان، و حينئذ فيكون الروايات الدالة على اشتراط الاثنينية في العبد مخالفة لما ذكره.

و بالجملة فالأظهر عندي هو القول المشهور، و حمل خبري السكوني و طلحة بن زيد على التقية. نعم ربما أوهم الدلالة على هذا القول روايتا منصور بن حازم المتقدمتان، مع اعتبار إسناديهما كما أشرنا إليه آنفا.

و مثلهما

رواية عقبة بن خالد [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قضى رسول الله (صلى الله عليه و آله)، بالشفعة بين الشركاء».

و توجيه الاستدلال بهذه الأخبار بأنها وردت بلفظ الجمع في الشركاء، و أقله ثلاثة، و كذا لفظ القوم في إحدى روايتي منصور بن حازم و أجاب الشهيد في الدروس عن روايتي منصور بالحمل على التقية، قال: لموافقتهما لمذهب العامة، و هو جيد.

و يمكن الجواب أيضا بحمل الجمع على الاثنين، فإنه و ان كان مجازا على


[1] الكافي ج 5 ص 280.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست