responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 302

قولا بثبوتها مع الكثرة في غير العبد.

أقول: و الأصل في هذا الخلاف اختلاف الاخبار في هذه المسألة فمما يدل على القول المشهور ما رواه

في الكافي و التهذيب عن عبد الله بن سنان [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما، و إذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة».

و عد هذه الرواية في المسالك صحيحة، مع أن في سندها محمد بن عيسى عن يونس، و هو يعد هذا السند دائما في الضعيف، فوصفه هنا بالصحة غفلة منه (قدس سره).

و منها

مرسلة يونس [2] المتقدمة و هي التي ذكرها الصدوق هنا مرسلة عنه (عليه السلام) «و فيها و الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غير، فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره، فإذا زاد على الاثنين فلا شفعة لهم».

و ما رواه

في التهذيب عن عبد الله بن سنان [3] في الموثق قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه، فقال أحدهما:

أنا أحق به إله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا».

و منها ما رواه

في الفقيه في الصحيح عن البزنطي عن عبد الله بن سنان [4] قال: «سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه قال: يبيعه، قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني قال: أحق به، ثم قال (عليه السلام): لا شفعة في حيوان الا أن يكون الشريك فيه واحدا».


[1] الكافي ج 5 ص 281 التهذيب ج 7 ص 164 و اخرج الأخير الفقيه ج 3 ص 46.

[2] الكافي ج 5 ص 281 التهذيب ج 7 ص 164 و اخرج الأخير الفقيه ج 3 ص 46.

[3] التهذيب ج 7 ص 166.

[4] الفقيه ج 3 ص 46.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست