responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 259

الأقوى الجواز في كل وكالة انتهى.

و المشهور جواز البيع على ولده بطريق أولى. و نقل عن ابن الجنيد المنع من البيع على نفسه و ولده و شريكه و من يجرى مجريهما للتهمة.

أقول: و مرجع المسألة الاولى الى جواز بيع الوكيل من نفسه و عدمه، و قد تقدم الكلام في هذه المسألة في المقدمة الثانية في آداب التجارة من كتاب التجارة، و كذا في بعض مواضع المسألة الرابعة من المقام الثاني من الفصل الأول في البيع من الكتاب المذكور، و أما ما نقل عن ابن الجنيد من التعميم المذكور فلم نقف له على مستند معتمد.

الموضع الرابع [حكم الراهن إذا مات و عليه ديون]:

المشهور ان الراهن إذا مات و عليه ديون يقصر ماله عنها، فالمرتهن أحق باستيفاء دينه من الرهن، دون غرماء الميت، و علل بأن ذلك مقتضى الرهانة، و أنه استحق الاستيفاء من المرتهن قبل تعلق سائر الديون بالأموال و التركة، فلا يشاركه أحد، و هو جيد الا أن ما وصل إلينا من الاخبار المتعلقة بذلك على خلافه.

و منها ما رواه

الشيخ عن عبد الله بن الحكم [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أفلس و عليه دين لقوم، و عند بعضهم رهون، و ليس عند بعضهم فمات، و لا يحيط ماله بما عليه من الدين، قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون و غيرها على أرباب الدين بالحصص».

و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حسان عن أبى عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم مثله.

و ما رواه

الشيخ و الصدوق جميعا عن محمد بن عيسى بن عبيد عن سليمان بن حفص المروزي [2] قال: «كتبت الى أبى الحسن (عليه السلام) في رجل مات و عليه دين، و لم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن، أ يأخذه بماله أو هو و سائر الديان فيه شركاء؟ فكتب (عليه السلام) جميع الديان في ذلك سواء،


[1] التهذيب ج 7 ص 178 الفقيه ج 3 ص 196.

[2] التهذيب ج 7 ص 178 الفقيه ج 3 ص 198.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست