responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 240

عندنا غير حاسم لمادة الاشكال، و لا يحضرني الآن وجه تحمل الرواية عليه، الا أن يكون للتقية، و يمكن تأييده بذهاب ابن الجنيد الموافق للعامة غالبا في كثير من فتاويه الى ذلك، و الله العالم.

المسألة الرابعة [في دخول فوائد الرهن في الرهن]:

المشهور بين الأصحاب أن فوائد الرهن و زوائده المتجددة بعد الرهن ان كانت منفصلة كالولد و الثمرة بعد الجذاذ أو يقبل الانفصال كالشعر و الصوف و الثمرة قبل الجذاذ، فإنها تدخل في الرهن، و به قال الشيخ في النهاية و الشيخ المفيد و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس مدعيا عليه الإجماع، و قبله المرتضى على ما نقله عنه في الكفاية.

و اما المتصلة اتصالا لا يقبل الانفصال كالسمن و الطول فإنه لا خلاف بينهم في دخولها، و انما الخلاف فيما عداه مما ذكرناه، فإنه قد ذهب الشيخ في الخلاف و المبسوط الى عدم الدخول، و اختاره العلامة و ولده فخر المحققين و المحقق الشيخ على.

احتج الأولون بالإجماع المنقول بخبر الواحد، و ان النماء من شأنه تبعية الأصل في الحكم كما يتبع ولد المدبرة لها فيه، و احتج الآخرون بأصالة العدم و بأن الأصل في الملك ان يتصرف فيه مالكه كيف شاء خرج منه الأصل بوقوع الرهن عليه.

و احتج العلامة في المختلف بما رواه

السكوني [1] في الموثق «عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): الظهر يركب إذا كان مرهونا و على الذي يركب نفقته، و الدر يشرب إذا كان مرهونا، و على الذي يشرب نفقته».

قال: فأثبت (عليه السلام) منفعة الحلب و الركوب، و ليس ذلك للمرتهن إجماعا و لانتفاء ملكه و يبقى أن يكون للراهن.

و عن إسحاق بن عمار [2] في الصحيح عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: «فان رهن


[1] التهذيب ج 7 ص 176.

[2] الكافي ج 5 ص 235 التهذيب ج 7 ص 173.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست