responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 238

قال الشيخ بعد نقل الخبر المذكور: المعنى فيه أن يكون سبب هلاكها أو سبب إباق الغلام شيئا من جهة المرتهن، فاما إذا لم يكن كذلك فلا يلزمه شيء، و كان حكمه حكم الموت سواء انتهى.

و احتمل بعض مشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين حمل الأخبار الأخيرة على التقية، قال: فقد روى العامة عن الشعبي و شريح و الحسن [1] ذهبت الرهانة بما فيها و يدل عليه خبر أبان أيضا انتهى.

أقول نقل العلامة في التذكرة القول بما عليه الأصحاب عن عطاء، و الزهري، و الأوزاعي و الشافعي، و أبى ثور و أحمد و ابن المنذر، و نقل عن شريح و النخعي و الحسن البصري، أن الرهن يضمن بجميع الدين، و ان كان أكثر من قيمته، و نقل عن الثوري و أصحاب الرأي أنه يضمنه المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين، فان كانت قيمته أقل سقط بتلفه من الدين قدر قيمته، و الا سقط الدين، فلا يضمن الزيادة انتهى.

و أنت خبير بان ثبوت التقية انما يتم على قول شريح و من معه، و هو أشد الأقوال الثلاثة فإن ظاهر المشهور عندهم موافق لما عليه الأصحاب، و قول أبي حنيفة و أتباعه و هم المشار إليهم بأصحاب الرأي لا ينطبق عليه الاخبار المذكورة، لأنها دلت على أن المرتهن يضمن الزيادة لو كان الرهن أكثر، و هم ينفون ذلك، و الحمل على التقية باعتبار هؤلاء الثلاثة بعيد.

الا أنه ربما يمكن تأييده بما تقدم

في موثقة إسحاق بن عمار من قوله، قال: «قلت: أن الناس يقولون: ان رهنت العبد فمرض أو أنفقا عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقد ما ينقص من العبد».

و يؤيده أن جل الاختلاف في الاخبار انما نشأ من التقية، و لا ينافيه التفصيل الذي دلت عليه مرسلة أبان المتقدمة و نحوها، فإنه يجوز أن يكون الحكم الشرعي هو التفصيل الذي دلت عليه، و ان كان إطلاق هذه الاخبار انما خرج مخرج التقية.


[1] سنن البيهقي ج 6 ص 39.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست