responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 23

و يمكن أن يستدل على ذلك زيادة على ما ذكر بما رواه

في الكافي عن ابى مريم الأنصاري [1] في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) «أن أباه لم تكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم».

فان الظاهر ان الشيء المعلوم عبارة عن الثمن بمعنى أنه يشتريه سلما بشيء معلوم، و من الظاهر ان المعلومية في المكيل لا يتحقق الا بكيله و الموزون الا بوزنه و هكذا في المعدود و الله العالم.

الشرط السادس اعتبار الأجل بما لا يحتمل الزيادة و النقصان

، فلو ذكر أجلا مجهولا كان يقول: حتى أردت أو ما يحتمل الزيادة و النقصان كقدوم الحاج أو إدراك الثمن كان كان باطلا، و قد تقدم ما دل عليه في رواية غياث بن إبراهيم و صحيحة الحلبي و صحيحة عبد الله بن سنان أو حسنته و نحوها قوله (عليه السلام) في رواية أبي مريم الأنصاري المتقدمة بشيء معلوم إلى أجل معلوم و فر له (عليه السلام) في

رواية قتيبة الأعشى [2] «أ ليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت: بلى قال: لا بأس».

الى غير ذلك من الاخبار المؤيدة باتفاق الأصحاب.

و تحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مواضع

الأول [حكم ما لو اشتراه حالا]

- قال في الشرائع و لو اشتراه حالا قيل يبطل، و قيل يصح، و هو المروي، لكن يشترط أن يكون عام الوجود في وقت العقد أقول قال الشيخ في النهاية لو أخل بالأجل كان البيع غير صحيح، و في الخلاف السلم لا يكون إلا مؤجلا، و لا يصح أن يكون حالا، و تبعه ابن إدريس و هو قول ابن أبى عقيل.

قال في المختلف بعد نقل ذلك و التحقيق أن نقول ان قصد السلم وجب- الأجل، و اما لو قصد الحال مثل ان يقول أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الكتاب أو في قفيز حنطة فالأقرب الصحة، و ينعقد بيعا مطلقا، لا سلما، لنا أن البيع جزء من السلم و يصح إطلاق اسم الكل على جزئه فإذا قصداه وجب انعقاده عملا بالقصد، و لانه عقد يصح مؤجلا فيصح حالا لبيوع الأعيان، و لأنه إذا جاز مؤجلا كان الحال


[1] الكافي ج 5 ص 220.

[2] الكافي ج 5 ص 220.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست