responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 224

ترهنني كذا، فقال الزوج: قبلت النكاح و رهنتك كذا، فلا بد و أن تقول المرأة بعد ذلك: قبلت الرهن. لانه لم يوجد في الرهن سوى مجرد الإيجاب، و هو بمجرده غير كاف في إتمام العقد.

و قال آخرون: ان وجود الشرط من البائع و الزوجة، يقوم مقام القبول لدلالته عليه انتهى. و ظاهر نقله الخلاف في القسم الثاني من غير ترجيح شيء يؤذن بالتوقف في ذلك، و احتمال الاكتفاء بالإيجاب هنا.

و فيه اشكال- كما أشار إليه بعض المحققين- من أن مقتضى الشرط أنه لا يقع البيع و التزويج الا بعد الرهن، مع أن الرهن متأخر. و لانه يلزم أن يرهن على الثمن قبل إتمام الشراء و لزومه، و يتحقق الشراء قبل الرهن، مع أنه قد جوز المعاطاة في البيع، فيجوز هنا أيضا بل بالطريق الاولى، فيحتمل الاكتفاء بها، و عدم اشتراط الإيجاب و القبول انتهى و هو جيد.

قالوا و لو عجز من النطق كفت الإشارة، و لو كتبه و الحال هذه و عرف ذلك من قصده جاز، و قيد بعضهم الإشارة أيضا بأنه لا بد أن تكون مفهمة للمقصود، و هو كذلك.

و بالجملة فإنه كما يعتبر في اللفظ افهام المقصود، كذلك يعتبر فيما قام مقامه مع تعذره، و لهذا مال بعض المحققين الى الاكتفاء بالإشارة و الكتابة المفهمين، و ان كان مع القدرة على اللفظ، لان الغرض فهم ذلك، فحيثما وجد كفى.

المسألة الثانية [الخلاف في أن قبض الرهن شرط فيه أم لا؟]

- اختلف الأصحاب في أن قبض الرهن شرط في الرهن أم لا؟

و بالأول قال الشيخ في النهاية، و الشيخ المفيد، و ابن الجنيد، و أبو الصلاح، و ابن البراج، و سلار، و أبو منصور الطبرسي، و ابن حمزة، و المحقق في الشرائع، و الشهيد في الدروس، و كتاب النكت و اللمعة.

و بالثاني قال في الخلاف، فإنه صرح بأنه يلزم بالإيجاب و القبول خاصة، و به قال ابن إدريس، و العلامة في المختلف، و هو ظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، و اختلف كلامه في المبسوط، ففي كتاب الرهن كما في النهاية

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست