responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 169

: رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه؟ فقال: ان أحب الأشياء الى أن يتصدق بثمنه».

و الأمر بالتصدق في هذين الخبرين مع بطلان البيع و تحريم الثمن الموجب لرده على صاحبه لا يجتمعان، الا أن يحمل على عدم معرفة المشتري، أو عدم إمكان تحصيله، و هو غاية البعد.

و بالجملة فإن ظاهر الخبرين مشعر بالحل في هذه الصورة و اليه يميل كلام بعض مشايخنا من متأخري المتأخرين [1] حيث قال: و لا يبعد القول بكون البائع مالكا للثمن، لأنه أعطاه المشترى باختياره و ان كان فعل فعلا حراما، ثم قال: المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الرد انتهى.

و يمكن تأييده أيضا بما رواه

في الكافي عن يونس [2] «في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال؟ قال: له دراهمه، و قال: ان أسلم رجل و له خمر و خنازير ثم مات و هي في ملكه و عليه دين قال:

يبيع ديانه أو ولى له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضى دينه، و ليس له أن يبيعه و هو حي و لا يمسكه».

الا أن الاخبار متظافرة بتحريم بيع الخمر و الخنازير كما تقدم شطر منها في المقدمة الثالثة، و ان ذلك من السحت، و من الممكن و ان كان لا يخلو عن بعد تقييد هذه الاخبار بالذمي كما اشتمل عليه الخبر الأخير.

لكن يبقى الإشكال أيضا عن وجهين أحدهما ما اشتمل عليه بعضها صريحا و بعضها ظاهرا من حضور المسلم البيع، مع ان الأصحاب قيدوا الجواز بالتستر كما عرفت، و صرحوا بالعدم مع عدمه، و الحمل على أن الذمي يبيع في بيته أو نحوه من الأماكن المستورة، و ان اطلع عليه صاحب الطلب من حيث لا يشعر به بعيد غاية البعد، أو يقال: بعدم كون التستر مشروطا عليهم في الذمة، و لعله الأقرب و ان كان خلاف ما


[1] هو شيخنا المجلسي (قدس سره) في حواشيته على كتب الاخبار- منه (رحمه الله).

[2] الكافي ج 5 ص 232.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست