responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 162

في الحرم و هو مليء بماله موسر بدينه، فله مطالبته و ملازمته، و قول ابن بابويه- الا ان يكون أعطيته حقك في الحرم فلك أن تطالبه في الحرم- يلوح ما ذكرناه، و لو كان ما روى صحيحا لورد ورود أمثاله متواترا، و الصحابة و التابعون و المسلمون في جميع الأمصار يتحاكمون الى الحكام في الحرم، و يطالبون الغرماء بالديون، و يحبس الحاكم على الامتناع من الأداء الى عصرنا هذا من غير تناكر منهم في ذلك، و الإنسان مسلط على أخذ ماله، و المطالبة عقلا و شرعا.

و قال العلامة في المختلف: و الأقرب عندي كراهة ذلك على تقدير الإدانة خارج الحرم، دون التحريم، عملا بالأصل و الإباحة مطلقا على تقدير الإدانة في الحرم، و بما ذهب اليه الشيخ في النهاية من التحريم صرح ابن إدريس و أبو الصلاح، إلا أنهما أضافا إلى الحرم مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) و مشاهد الأئمة (عليهم السلام).

أقول: أما ما ذهب اليه الشيخ من التحريم في الحرم فيدل عليه

موثق سماعة [1] عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عنى زمانا فرأيته يطوف حول الكعبة، فأتقاضاه؟ قال: فقال: لا تسلم عليه و لا تروعه حتى يخرج من الحرم».

و ظاهر العلامة الاستدلال بهذه الرواية على الكراهة كما اختاره.

و فيه أن النهى حقيقة في التحريم كما صرح به هو و غيره في الأصول، و الحمل على خلافه يحتاج إلى قرينة، و أما ما نقل عن الشيخ على بن بابويه فهو مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي على النهج الذي كررنا ذكره في كتب العبادات، حيث إنه [2]

قال (عليه السلام) «ان كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم فلا تطالبه، و لا تسلم عليه فتفزعه، الا أن تكون أعطيته حقك في الحرم، فلا بأس أن تطالبه في الحرم».

و هي عين عبارة الشيخ المذكور، كما قدمنا ذكره في جملة من المواضع، سيما في كتب العبادات في إفتاء الشيخ المذكور في رسالة الى ابنه بعبارات الكتاب،


[1] التهذيب ج 6 ص 194.

[2] المستدرك ج 2 ص 493.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 20  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست