نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 20 صفحه : 104
فقال له: جعلت فداك ضيعتها فقال: إذا لا تأخذ مالك منى، ليس مثلي من يستخف بذمته، فقال: فأخرج الرجل الحق فإذا فيه الهدبة، فأعطاها على بن الحسين (عليهما السلام) الدراهم، فأخذ الهدبة فرمى بها ثم انصرف».
و عن موسى بن بكر [1] قال: «ما أحصى ما سمعت أبا الحسن (عليه السلام) ينشد:
فان يك يا أميم على دين * * * فعمران بن موسى يستدين
». قيل: المراد موسى بن عمران و انما قلب محافظة على الوزن.
و عن موسى بن بكر [2] قال: «من طلب الرزق من حله فغلب فليستقرض على الله عز و جل و على رسوله (صلى الله عليه و آله)».
و عن أيوب بن عطية الحذاء [3] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: أنا أولى من كل مؤمن بنفسه، و من ترك مالا فللوارث، و من ترك دينا أو ضياعا فالى و على».
و الضياع بالفتح العيال.
و عن أبى موسى [4] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك يستقرض الرجل و يحج؟ قال: نعم، قلت: يستقرض و يتزوج؟ قال: نعم انه ينتظر رزق الله غدوة و عشية».
أقول: الوجه في الجمع بين هذه الاخبار هو جواز الاستدانة على كراهة، و روايتا سماعة المتقدمتان محمولتان على شدة الكراهة و تأكدها، لما عرفت أولا من استدانة الأئمة (عليهم السلام)، و ثانيا بما دلت عليه رواية موسى بن بكر و رواية أبي موسى من أنه يستقرض على الله و أنه ينتظر رزق الله.