responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 98

عليه في التهذيبين، و ذلك هو ظاهر الرواية الأولى. فإن مجرد خفق الرأس سيما في حال الاشتغال بالصلاة لا يعبر به عن النوم المزيل للعقل بل من السنة المتقدمة له، كما تشعر به صحيحة زرارة المتقدمة [1] و يدل عليه ما في الصحاح، حيث قال: «خفق:

حرك رأسه و هو ناعس».

و اما ما نقل عن الصدوق في الفقيه- من عدم النقض بالنوم إلا حالة الانفراج، بناء على ما رواه فيه من خبري سماعة و ما أرسله عن الكاظم (عليه السلام) [2]- ففيه انه (قدس سره) قد صدر الباب بصحيحة زرارة المذكورة هنا [3] في صدر الروايات الدالة على النقض بالنوم من حيث كونه مذهبا للعقل، لتعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية، و احتمال عمله بالروايات الأخيرة مخصصة بصحيحة زرارة- كما فهمه عنه من نقل عنه القول بذلك في الكتاب المذكور- ليس اولى من عمله بالصحيحة المذكورة، حيث صدر بها الباب. و حمل ما عداها من رواية سماعة على ما هو الظاهر منها من النعاس دون النوم كما ذكرنا، و من المرسلة الثانية على التقية. و لا ينافيه ما ذكره في أول كتابه من كونه إنما قصد إيراد ما يفتي به و يحكم بصحته، إذ من المحتمل قريبا ان مراده بما يفتي به يعني يجزم بصحته و وروده عن المعصوم و ان كان له نوع تخريج و تأويل، فيصير عطف الجملة الثانية في كلامه للتفسير. و حمل مجرد روايته لبعض الأخبار الظاهرة المخالفة للمذهب كهذه الرواية و رواية الوضوء بماء الورد [4] و نحوهما على كون ذلك مذهبا له- سيما مع إيراد المعارض كما هنا- بعيد جدا.

و كيف كان فالقول بذلك مردود و قائله أعلم به.

و مما يدل على النقض في خصوص هذا الموضع- زيادة على ما تقدم-


[1] في الصحيفة 95.

[2] المتقدمين في الصحيفة 96.

[3] في الصحيفة 95.

[4] و هي رواية محمد بن عيسى المتقدمة في الصحيفة 394 من الجزء الأول.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست