responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 96

و اما ما يدل بظاهره على خلاف ذلك-

كموثقة سماعة المضمرة في الفقيه [1] حيث «سأله عن الرجل يخفق رأسه و هو في الصلاة قائما أو راكعا قال: ليس عليه وضوء».

و ما رواه فيه أيضا [2] مرسلا قال: «سئل موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يرقد و هو قاعد، هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا ما لم ينفرج».

و رواية عمران بن حمران [3] انه سمع عبدا صالحا (عليه السلام) يقول: «من نام و هو جالس لم يتعمد النوم فلا وضوء عليه».

و رواية بكر بن أبي بكر الحضرمي [4] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) هل ينام الرجل و هو جالس؟ فقال: كان أبي (عليه السلام) يقول: إذا نام الرجل و هو جالس مجتمع فليس عليه وضوء، و إذا نام مضطجعا فعليه الوضوء»-.

فالجواب عنه (أولا)- بأن الأخبار السابقة أصح سندا، و أكثر عددا و أصرح دلالة، و أشهر عملا، و أظهر لمذهب الجمهور مخالفة [5] و للقرآن العزيز موافقة،


[1] ج 1 ص 38 و في الوسائل في الباب- 3- من أبواب نواقض الوضوء.

[2] ج 1 ص 38 و في الوسائل في الباب- 3- من أبواب نواقض الوضوء.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب نواقض الوضوء.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب نواقض الوضوء.

[5] قال ابن قدامة الحنبلي في المغني ج 1 ص 173: «و النوم على ثلاثة أقسام:

(الأول)- نوم المضطجع، ناقض قليله و كثيرة (الثاني)- نوم القاعد، ان كان كثيرا نقض رواية واحدة، و ان كان يسيرا لا ينقض، و به قال حماد و الحكم و مالك و الثوري و أصحاب الرأي، و قال الشافعي لا ينقض و ان كان كثيرا (الثالث)- نوم القائم و الراكع و الساجد فعن احمد روايتان: إحداهما ينقض، و به قال الشافعي و ثانيتهما لا ينقض إلا إذا كثر.

و ذهب أبو حنيفة إلى ان النوم لا ينقض مطلقا، و اختلفت الرواية عن أحمد في القاعد المستند و المحتبى، و ان الاتكاء الشديد ينقض، و لا حد للكثرة فإنها على ما جرت به العادة» و قال في بدائع الصنائع ج 1 ص 31: «لا خلاف بين الفقهاء ان النوم مضطجعا في الصلاة و غيرها يكون ناقضا، فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله، و كذا إذا نام على أحد و ركيه، لأن مقعده يكون متجافيا عن الأرض فكان في معنى النوم مضطجعا لوجود سبب الحدث بواسطة استرخاء المفاصل و زوال مسكة اليقظة، و في غير هاتين الحالتين لا يكون النوم حدثا سواء غلبه النوم أو تعمده كان في الصلاة أو غيرها،

و قد روي عنه (ص) «إذا نامت العينان استطلق الوكاء».

أشار إلى كون النوم حدثا، حيث جعله علة لاستطلاق الوكاء» ثم فرع على هذا مسألة النوم في الصلاة قائما أو راكعا أو ساجدا فإنه لا يكون فيه استطلاق الوكاء. و كذا إذا كان خارج الصلاة فنام قائما أو راكعا أو جالسا على الأرض غير مستند إلى شيء أو كان مستندا إلى جدار أو سارية أو رجل أو متكئا على يديه إذا كانت أليته مستوثقة من الأرض فإنه لا وضوء عليه. انتهى. و قال ابن حزم في المحلى ج 1 ص 222: «النوم في ذاته حدث ينقض الوضوء، سواء قل أو كثر، قاعدا أو قائما في صلاة أو غيرها أو راكعا أو ساجدا أو متكئا أو مضطجعا. أيقن من حواليه انه لم يحدث أو لم يوقنوا. و ذهب الأوزاعي إلى ان النوم لا ينقض الوضوء كيف كان. و قال مالك و احمد ابن حنبل: من نام نوما يسيرا و هو قاعد أو راكب لم ينتقض وضوؤه، و ما عدا هذه الأحوال فالقليل و الكثير من النوم ينقض الوضوء. و قال الشافعي: جميع النوم بنقض الوضوء قليله و كثيرة إلا من نام جالسا غير زائل عن مستوي الجلوس فلا ينتقض وضوؤه.

و قال أبو حنيفة: النوم لا ينقض الوضوء إلا ان يضطجع أو يتكىء على إحدى أليتيه أو احدى و ركيه فقط، و لا ينقضه ساجدا أو قائما أو قاعدا أو راكعا. طال ذلك أو قصر».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست