responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 95

و يدل على الحكم المذكور الأخبار المستفيضة،

كقول الصادقين (عليهما السلام) في صحيحة زرارة [1] حيث سألهما عما ينقض الوضوء فقالا: «ما يخرج من طرفيك الأسفلين: من الدبر و الذكر: غائط أو بول أو مني أو ريح، و النوم حتى يذهب العقل».

و قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الحميد بن عواض [2]: «من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش على اي الحالات فعليه الوضوء».

و قول الرضا (عليه السلام) في صحيحة ابن المغيرة [3] حين سئل عن الرجل ينام على دابته فقال: «إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء».

و قول الصادق (عليه السلام) في حسنة إسحاق بن عبد اللّٰه الأشعري [4]:

«لا ينقض الوضوء إلا حدث، و النوم حدث».

و قوله (عليه السلام) في رواية الكناني [5] حين سأل عن الرجل يخفق و هو في الصلاة فقال: «ان كان لا يحفظ حدثا منه- ان كان- فعليه الوضوء و اعادة الصلاة و ان كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا اعادة».

و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيحة زرارة المضمرة [6] حين قال له:

«الرجل ينام و هو على وضوء، أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن، فإذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء قلت: فان حرك إلى جنبه شيء و لم يعلم به؟ قال: لا حتى يستيقن انه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، و إلا فإنه على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين ابدا بالشك، و لكن ينقضه بيقين آخر».

الى غير ذلك من الأخبار.


[1] المروية في الوسائل في الباب- 2- من أبواب نواقض الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب نواقض الوضوء.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب نواقض الوضوء.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب نواقض الوضوء.

[5] المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب نواقض الوضوء.

[6] المروية في الوسائل في الباب- 1- من أبواب نواقض الوضوء، و قد أسندها إلى الباقر (عليه السلام) في الصحيفة 143 من الجزء الأول.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست