نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 95
و يدل على الحكم المذكور الأخبار المستفيضة،
كقول الصادقين (عليهما السلام) في صحيحة زرارة [1] حيث سألهما عما ينقض الوضوء فقالا: «ما يخرج من طرفيك الأسفلين: من الدبر و الذكر: غائط أو بول أو مني أو ريح، و النوم حتى يذهب العقل».
و قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الحميد بن عواض [2]: «من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش على اي الحالات فعليه الوضوء».
و قول الرضا (عليه السلام) في صحيحة ابن المغيرة [3] حين سئل عن الرجل ينام على دابته فقال: «إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء».
و قول الصادق (عليه السلام) في حسنة إسحاق بن عبد اللّٰه الأشعري [4]:
«لا ينقض الوضوء إلا حدث، و النوم حدث».
و قوله (عليه السلام) في رواية الكناني [5] حين سأل عن الرجل يخفق و هو في الصلاة فقال: «ان كان لا يحفظ حدثا منه- ان كان- فعليه الوضوء و اعادة الصلاة و ان كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا اعادة».
و قول أحدهما (عليهما السلام) في صحيحة زرارة المضمرة [6] حين قال له:
«الرجل ينام و هو على وضوء، أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن، فإذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء قلت: فان حرك إلى جنبه شيء و لم يعلم به؟ قال: لا حتى يستيقن انه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، و إلا فإنه على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين ابدا بالشك، و لكن ينقضه بيقين آخر».
الى غير ذلك من الأخبار.
[1] المروية في الوسائل في الباب- 2- من أبواب نواقض الوضوء.
[2] المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب نواقض الوضوء.
[3] المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب نواقض الوضوء.
[4] المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب نواقض الوضوء.
[5] المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب نواقض الوضوء.
[6] المروية في الوسائل في الباب- 1- من أبواب نواقض الوضوء، و قد أسندها إلى الباقر (عليه السلام) في الصحيفة 143 من الجزء الأول.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 95