responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 82

و اما المناقشة في عدم صراحة الخبر في كون الخاتم في اليسرى حالة الاستنجاء- كما ذكره في رياض المسائل- فظني انه بعيد. و أبعد منه حمل الرواية على الجواز بعد ما عرفت.

و العجب هنا من المولى الأردبيلي (قدس سره) حيث قال- بعد ان استدل على الجواز بهذه الرواية-: «و يمكن استفادة استحباب التختم باليسار، و عدم تحريم التنجيس أيضا، إلا ان يكون ذلك ثابتا بالإجماع و نحوه، أو يحمل على عدم وصول النجاسة إليه» انتهى. و لا أراك في ريبة من ضعف هذا الكلام بعد التأمل في المقام.

و الحق جملة من الأصحاب باسمه تعالى هنا أسماء الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) و الظاهر ان المستند في ذلك التعظيم. و لا بأس به. لكن رواية أبي القاسم للتقدمة [1] في حكم استصحاب الخاتم الذي عليه اسم اللّٰه في الخلاء صرحت بنفي البأس في استصحاب خاتم عليه اسم النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و حينئذ فما عداه بطريق اولى، فالقول بالإلحاق هنا دون هناك- مع الاشتراك في العلة المذكورة- مما لا وجه له، مع ان الصدوق (رحمه اللّٰه) في المقنع صرح بنفي البأس عن عدم نزع الخاتم فيه اسم محمد (صلى اللّٰه عليه و آله) حال الاستنجاء بعد ان نهى عن الاستنجاء و عليه خاتم عليه اسم اللّٰه حتى يحوله.

و قد ذكر الأصحاب أيضا أن الكراهة إنما هو عند عدم التلوث بالنجاسة،


[1] في الصحيفة 76.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست