نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 78
و على الثالث
صحيحة عمر بن يزيد [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن التسبيح في المخرج و قراءة القرآن. فقال: لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي و يحمد اللّٰه أو آية الحمد للّٰه رب العالمين»[2].
و الظاهر حمل عدم الرخصة فيما زاد على ذلك على تأكد الكراهة،
لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[3] قال: «سألته أ تقرأ النفساء- و الحائض و الجنب و الرجل يتغوط- القرآن؟ قال: يقرؤون ما شاءوا».
و لاخبار الذكر المتقدمة.
و على الرابع
صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)[4] انه قال:
«يا ابن مسلم لا تدعن ذكر اللّٰه على كل حال، و لو سمعت المنادي ينادي بالأذان و أنت على الخلاء فاذكر اللّٰه عز و جل و قل كما يقول المؤذن».
رواه الصدوق في الفقيه و العلل [5] و روى في العلل [6] أيضا مثله عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام). و روى فيه [7] أيضا عن سليمان بن مقبل عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) كذلك، و ذكر فيه ان ذلك مستحب، و ان العلة فيه انه يزيد في الرزق.
و بذلك يظهر لك ما في كلام جملة من المتأخرين: منهم- شيخنا الشهيد الثاني (رحمه اللّٰه) حيث لم يقفوا على النصوص المذكورة، إذ كان نظرهم غالبا مقصورا على مراجعة التهذيب، و هو خال عن ذلك، فأنكروا وجود النص في المسألة، و نسبه الشهيد الثاني في الروضة إلى المشهور إيذانا بذلك، و استشكل في الاستدلال عليه
[1] المروية في الوسائل في الباب- 7- من أبواب أحكام الخلوة.