responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 78

و على الثالث

صحيحة عمر بن يزيد [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن التسبيح في المخرج و قراءة القرآن. فقال: لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي و يحمد اللّٰه أو آية الحمد للّٰه رب العالمين» [2].

و الظاهر حمل عدم الرخصة فيما زاد على ذلك على تأكد الكراهة،

لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] قال: «سألته أ تقرأ النفساء- و الحائض و الجنب و الرجل يتغوط- القرآن؟ قال: يقرؤون ما شاءوا».

و لاخبار الذكر المتقدمة.

و على الرابع

صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) [4] انه قال:

«يا ابن مسلم لا تدعن ذكر اللّٰه على كل حال، و لو سمعت المنادي ينادي بالأذان و أنت على الخلاء فاذكر اللّٰه عز و جل و قل كما يقول المؤذن».

رواه الصدوق في الفقيه و العلل [5] و روى في العلل [6] أيضا مثله عن أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام). و روى فيه [7] أيضا عن سليمان بن مقبل عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) كذلك، و ذكر فيه ان ذلك مستحب، و ان العلة فيه انه يزيد في الرزق.

و بذلك يظهر لك ما في كلام جملة من المتأخرين: منهم- شيخنا الشهيد الثاني (رحمه اللّٰه) حيث لم يقفوا على النصوص المذكورة، إذ كان نظرهم غالبا مقصورا على مراجعة التهذيب، و هو خال عن ذلك، فأنكروا وجود النص في المسألة، و نسبه الشهيد الثاني في الروضة إلى المشهور إيذانا بذلك، و استشكل في الاستدلال عليه


[1] المروية في الوسائل في الباب- 7- من أبواب أحكام الخلوة.

[2] سورة الفاتحة. الآية 1.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 7- من أبواب أحكام الخلوة.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 8- من أبواب أحكام الخلوة و في الباب- 45- من أبواب الأذان.

[5] رواه في الفقيه ج 1 ص 187 و في العلل ص 104.

[6] في الصحيفة 104 و في الوسائل في الباب- 8- من أبواب أحكام الخلوة.

[7] في الصحيفة 104 و في الوسائل في الباب- 8- من أبواب أحكام الخلوة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست