نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 79
بأحاديث الذكر، لعدم شمولها الحيعلات إلا ان تبدل بالحولقة، كما صرح به في الروض.
و ظاهر الرواية المتقدمة [1]- و كذا رواية أبي بصير المشار إليها آنفا [2] حيث قال فيها:
«فقل مثل ما يقول المؤذن، و لا تدع ذكر اللّٰه عز و جل في تلك الحال، لان ذكر اللّٰه حسن على كل حال».
- كون مجموع فصول الأذان داخلا في الذكر من الحيعلات و غيرها، و لعل دخولها تغليبا أو يحمل الذكر على ما يشملها.
و ما اعتذر به عنه بعض فضلاء متأخري المتأخرين- من ان مراده من عدم النص في عبارة الروض يعني بالنسبة إلى الحيعلات- فتكلف بعيد.
و زاد الأصحاب الكلام لحاجة ضرورية استنادا إلى رفع الحرج، ورد السلام، و الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و الحمد بعد العطاس. و وجه الجميع ظاهر. و كأنهم لم يقفوا على خصوص ما ورد في الأخير مما قدمنا نقله فرجعوا فيه الى الأدلة المطلقة.
و (منها)-
الاستنجاء باليمين
، لنهي النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) الوارد في مرسلة يونس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[3] و في رواية السكوني [4] أيضا معللا فيها بكونه من الجفاء، و كذا رواه الصدوق [5] مرسلا،
ثم قال: «و قد روى انه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة».
و (منها)-
الاستنجاء باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّٰه
، و يدل على ذلك
موثقة عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[6] قال: «لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّٰه، و لا يستنجي و عليه خاتم فيه اسم اللّٰه. الحديث».