responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 79

بأحاديث الذكر، لعدم شمولها الحيعلات إلا ان تبدل بالحولقة، كما صرح به في الروض.

و ظاهر الرواية المتقدمة [1]- و كذا رواية أبي بصير المشار إليها آنفا [2] حيث قال فيها:

«فقل مثل ما يقول المؤذن، و لا تدع ذكر اللّٰه عز و جل في تلك الحال، لان ذكر اللّٰه حسن على كل حال».

- كون مجموع فصول الأذان داخلا في الذكر من الحيعلات و غيرها، و لعل دخولها تغليبا أو يحمل الذكر على ما يشملها.

و ما اعتذر به عنه بعض فضلاء متأخري المتأخرين- من ان مراده من عدم النص في عبارة الروض يعني بالنسبة إلى الحيعلات- فتكلف بعيد.

و زاد الأصحاب الكلام لحاجة ضرورية استنادا إلى رفع الحرج، ورد السلام، و الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و الحمد بعد العطاس. و وجه الجميع ظاهر. و كأنهم لم يقفوا على خصوص ما ورد في الأخير مما قدمنا نقله فرجعوا فيه الى الأدلة المطلقة.

و (منها)-

الاستنجاء باليمين

، لنهي النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) الوارد في مرسلة يونس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [3] و في رواية السكوني [4] أيضا معللا فيها بكونه من الجفاء، و كذا رواه الصدوق [5] مرسلا،

ثم قال: «و قد روى انه لا بأس إذا كانت اليسار معتلة».

و (منها)-

الاستنجاء باليسار و فيها خاتم عليه اسم اللّٰه

، و يدل على ذلك

موثقة عمار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [6] قال: «لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّٰه، و لا يستنجي و عليه خاتم فيه اسم اللّٰه. الحديث».


[1] في الصحيفة 78.

[2] في الصحيفة 78.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 12- من أبواب أحكام الخلوة.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 12- من أبواب أحكام الخلوة.

[5] في الفقيه ج 1 ص 19 و في الوسائل في الباب- 12- من أبواب أحكام الخلوة.

[6] المروية في الوسائل في الباب- 17- من أبواب أحكام الخلوة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست