responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 71

لا يشترط في صدق المشتق بقاء مأخذ الاشتقاق.

و فيه (أولا)- ان صدق هذا المشتق إنما يقتضي جواز إطلاق المثمرة على ما أثمرت في وقت ما و ان لم تكن مثمرة في الحال، لا إطلاقها على ما من شأنها ذلك لانه لا خلاف في ان إطلاق المشتق على ما سيتصف بمبدإ الاشتقاق مجاز البتة.

و (ثانيا)- ان المسألة المذكورة و ان كان مما طال فيها الجدال و انتشرت فيها الأقوال حتى في تحرير محل النزاع، كما فصلنا ذلك في المقدمة التاسعة- إلا ان التحقيق انه ان جعل موضع النزاع ما هو أعم من المشتق أو ما جرى مجراه مع طرو الضد الوجودي و عدمه، فالحق هو القول بالاشتراط، كما هو قول جملة من علماء الأصول، و اختاره المحدث الأمين الأسترآبادي في تعليقاته على شرح المدارك. حيث قال: الحق عندي أنه لا بد- في بقاء صدق المعنى الحقيقي اللغوي للمشتق على ذات- من بقاء الحالة التي هي مناط حدوث صدقه، سواء كانت الحالة المذكورة قيام مبدأ الاشتقاق أو ما يحذو حذوه، و دليلي على ذلك (أولا)- انه من الأمور البينة اشتراط ذلك في كثير من الصور، كالبارد و الحار و الهابط و الصاعد و المتحرك و الأبيض و الأحمر و المملوك و الموجود. و من القواعد الظاهرة ان قاعدة الوضع اللغوي في كل صنف من أصناف المشتقات واحدة، و لو لا البناء على القواعد الظاهرية لبطلت قواعد كثيرة من فنون العربية. و (ثانيا)- مقتضى النظر الدقيق و مذهب المحققين ان معنى المشتقات كالعالم أمر بسيط، و مقتضى ظاهر النظر ما اشتهر بين اللغويين من ان معناه شيء قام به العلم، و الوجدان حاكم بأنه ليس هنا بسيط يصلح سوى لا بشرط مأخذ الاشتقاق، فلا بد في بقاء معناه من بقائه. ثم اعلم انه قد يصير بعض الألفاظ المشتقة حقيقة عرفية عامة أو خاصة أو مجازا مشهورا عند جماعة أو عاما فيما يعم معناه اللغوي و ما في حكمه عرفا أو شرعا، و منه: المؤمن و الكافر و أشباههما. و من الأمور العجيبة انه طال التشاجر بينهم في هذه المسألة من غير فصل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست