responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 72

يقطع دابر المنازعة. ثم انه ذكر ان الذي يظهر لي من تتبع رواياتهم (صلوات اللّٰه عليهم) ان المتبادر من الحائض و النفساء في كلامهم ذات حدث الحيض و ذات حدث النفاس لا ذات الدم، و هذا من باب ارادة ما يعم المعنى اللغوي و ما في حكمه شرعا.

ثم استدل بجملة من الأخبار على ذلك.

و ان جعل محل النزاع ما هو أخص- كما صرح به المحقق التفتازاني و اقتفاه جماعة فيه- فما نحن فيه ليس من موضع النزاع في شيء، فان المراد بالمشتق في القاعدة المذكورة هو ما جرى على ما اشتق منه في إرادة الحدوث و التجدد لا ما خرج عنه بإرادة معنى الدوام أو ذي كذا أو غير ذلك من المعاني، ألا ترى ان الصفة المشبهة بالفعل و افعل التفضيل و اسم الزمان و المكان حيث لم تجر عليه في ذلك لم تصدق إلا على من هو متصف به حالة الإطلاق، و إلا لزم إطلاق حسن الوجه على قبيحة و بالعكس- باعتبار ما كان- إطلاقا على جهة الحقيقة، و كذلك ما كان من صيغ اسم الفاعل مسلوكا به مسلك الصفة المشبهة و نحوها في عدم ارادة الحدوث، سواء أريد منه الدوام و الاستمرار كالخالق و الرازق من أسمائه، أو ذي كدا مجردا كالرضيع. و المؤمن و الكافر و الحائض أو مع الكثرة كاللابن و التامر. و الظاهر ان لفظ (المثمرة) بمعنى ذات الثمرة، من أثمرت النخلة إذا صار فيها الثمر، كاتمرت إذا صار فيها التمر، و أطعمت أي صار فيها ما يطعم. و يرشد إلى ما قلنا تعليق عدم الاشتراط على صفة الاشتقاق في قولهم:

المشتق لا يشترط في صدقه بقاء مأخذ الاشتقاق. و التعليق على الوصف يشعر بالعلية و المعنى ان المشتق من حيث كونه مشتقا لا يشترط. إلخ، و ما نحن فيه لم يبق على حيثية الاشتقاق بل سلك به مسلك الجوامد و لم يجر مجرى ما اشتق منه.

و (ثالثا)- استفاضة الأخبار عنهم (صلوات اللّٰه عليهم) بان مورد النهي في هذا المقام الشجرة المثمرة بالفعل.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست