responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 416

فيه أيضا ما لا يخفى، قال شيخنا المجلسي (عطر اللّٰه مرقده) في كتاب البحار بعد نقل جملة من هذه الأخبار: «و الذي يظهر لي انه لما اشتهر بين بعض العامة كأبي حنيفة و جماعة منهم نجاسة غسالة الوضوء و كانوا يعدون لذلك منديلا يجففون به أعضاء الوضوء و يغسلون المنديل، فلذا نهوا عن ذلك و كانوا يتمسحون بأثوابهم ردا عليهم،

كما روى عن مروان بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: توضأ.

ثم نقل حديث إسماعيل بن الفضل إلى ان قال: فيمكن حمل تلك الأخبار على التقية أو انه لم يكن بقصد الاجتناب عن الغسالة أو انه كان لبيان الجواز» انتهى. و لا يخفى ما فيه. و الحكم لا يخلو من شوب الاشكال.

ثم انه هل يختص الحكم بالمسح بالمنديل فلا يلحق به غيره، أو يشمل الذيل

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست