responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 408

و ان ذكروا انه مخير بين الجهر و الإخفات في صورة اجتماعهما في الفرض المردد. و أورد عليه أيضا وجوب الجزم في النية مع الإمكان فلا تجزئ النية المرددة، و هذا لازم على المورد في صورة مورد الخبر المتقدم.

(الصورة الرابعة)

- ان يتوضأ وضوءين و يصلي بكل منهما فرضا ثم يذكر الحدث عقيب واحد منهما غير معين، فان قلنا بالاكتفاء بالقربة فالطهارتان صحيحتان و انما يقع الشك في فريضة واحدة باعتبار احتمال كون الحدث عقيب الطهارة الأولى فتبطل الصلاة الأولى خاصة و احتمال كونه عقيب الثانية فتبطل الصلاة الثانية خاصة، فيرجع الكلام حينئذ إلى ما تقدم من وجوب إعادتهما معا ان اختلفتا عددا تحصيلا ليقين البراءة، و إلا فذلك العدد مرددا في النية، و مقتضى ما نقل عن الشيخ آنفا اعادة الجميع مطلقا، لكن لم أر من تصدى لنقل مذهبه هنا، و ان لم نقل بالاكتفاء بالقربة- حسبما تقدم في الصورة الاولى من التفصيل- وجب اعادة الجميع، لاحتمال كون الحدث عقيب الاولى فتبطل الصلاة الواقعة بعدها، و الوضوء الثاني انما وقع بنية التجديد و هو غير مبيح و لا رافع فتبطل الصلاة الواقعة بعده، و على كل تقدير فيجب إعادة الطهارة هنا لاحتمال وقوع الحدث بعد الطهارة الثانية فيلزم بطلانها مع سابقتها بخلاف صورة الإخلال فإنه إنما تبطل الطهارة التي وقع فيها خاصة فتسلم له الأخرى.

(المسألة السابعة عشرة) [المياه التي يكره الوضوء بها]

- يكره الوضوء بجملة من المياه: منها- الماء المشمس في الآنية على المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) بل نقل الشيخ في الخلاف الإجماع عليه لكنه اشترط في الحكم القصد إلى ذلك، و صرح في المبسوط بالتعميم و أطلق في النهاية، و هو الذي عليه جمهور الأصحاب.

و الأصل في هذه المسألة

رواية السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال:

«قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به


[1] المروية في الوسائل في الباب- 6- من أبواب الماء المضاف.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست