responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 407

جل ما ذكره من التعليلات في عدم إعادة الصلاة يجري في الوضوء أيضا كما لا يخفى.

(الصورة الثالثة)

- هي الثانية بعينها و لكن مع تخلل الحدث بعد الصلاة المتوسطة، و الظاهر انه لا ريب في إعادة الوضوء حينئذ، لأنه- بالحدث السابق على الطهارة الاولى و الحدث المتوسط مع احتمال كون العضو المتروك من كل من الطهارتين- يكون متيقنا للحدث شاكا في الطهارة، و لا ريب أيضا في بطلان احدى الصلاتين لبطلان احدى الطهارتين، لكن هل يجب حينئذ اعادة الفرضين معا لتوقف الخروج من العهدة يقينا عليه، أم يخص ذلك بما إذا اختلفا عددا و إلا فيكفي الإتيان بفريضة واحدة مرددة في نيتها؟

الأكثر على الثاني، و إلى الأول ذهب الشيخ في المبسوط بل أوجب أيضا بناء على ذلك قضاء الخمس لو صلاها بخمس طهارات ثم ذكر الإخلال المذكور في إحدى الطهارات مع تخلل الحدث بين كل طهارة و صلاة منها، و تبعه أبو الصلاح و ابن زهرة، و ربما لزم على تقدير ما ذهب اليه السيد جمال الدين عدم وجوب إعادة شيء من الوضوء و الصلاتين، لصدق انه شك بعد الفراغ، و الظاهر انه لا يلتزمه.

و يدل على قول الأكثر ورود النص في من فاتته صلاة من الخمس مشتبهة انه يكتفي باثنتين و ثلاث و اربع مرددة [1] إما لكون العلة في الجميع واحدة، أو لكون المتنازع فيه داخلا في موضوع الخبر، بان يقال ان بطلان الصلاة ببطلان شرطها المتوقف صحتها عليه فوت يدخل في عموم «من فاتته. الخبر» و يؤيد ذلك أيضا

قول ابي جعفر (عليه السلام) في حسنة زرارة [2]: «. و ان نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثم صل العصر، فإنما هي أربع مكان اربع.».

لكن يشكل من حيث اختلاف هيئتي الجهرية و الإخفاتية جهرا و إخفاتا


[1] و هو مرسل على بن أسباط و مرفوع الحسين بن سعيد المرويان في الوسائل في الباب 11 من قضاء الصلوات.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 63- من مواقيت الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست