responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 406

لا يتناوله، لعدم حصول ما علق عليه،

و لقول الصادق (عليه السلام) في حسنة زرارة و الفضيل [1]: «و متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها، و ان شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا اعادة عليك من شك حتى تستيقن.».

و ليس فساد احدى الطهارتين بمقتض ليقين فساد احدى الصلاتين، لجواز كون الفاسدة واقعا هي الثانية و فسادها لا يقتضي فساد إحداهما بل يقتضي صحتهما، فظهر ان وجوب إعادة الطهارة- لما يستقبل من الصلاة على تقدير القول به كما هو مقتضى كلام الفاضلين- لا يقتضي وجوب إعادة شيء من الصلاتين، لان وجه وجوب إعادتهما عند يقين حدث سابق على الطهارتين الاندراج في حكم الشك في الطهارتين مع يقين الحدث، باعتبار ان الشك في حصول الطهارة المبيحة أو الرافعة شك في أصلها و هو لا يعارض يقين الحدث، و ذلك لا يوجب إعادة الصلاة، لأن الشك في الطهارة مع يقين الحدث انما يبطل من الصلوات ما وقع بعده بلا طهارة لا ما سبقه لمضيه على الصحة. و لم أقف لأحد من أصحابنا في هذا المقام على إيماء لما أشرنا اليه إلا ان الأدلة تدل عليه، انتهى كلامه زيد في الخلد مقامه.

و قد تلخص مما ذكرنا في هذه الصورة أقوال أربعة: (أحدها)- وجوب إعادة الصلاة المتوسطة و عدم اعادة الوضوء كما هو مقتضى كلام المبسوط. و (ثانيها)- وجوب اعادة الوضوء و الصلاتين معا كما هو قول ابن إدريس و المختلف. و (ثالثها)- عدم إعادة شيء من الوضوء و الصلاة كما هو مقتضى كلام السيد جمال الدين (قدس سره) و (رابعها)- صحة الصلاتين و اعادة الوضوء كما يشعر به آخر هذا الكلام الأخير، الا ان يحمل آخر كلامه على التنزل و المجاراة دون الاختيار لذلك، و إلا فيرد عليه ان


[1] المروية في الوسائل في الباب- 60- من مواقيت الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست