نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 39
التحريم كما هو شائع في الاخبار- وقع هذا الاختلاف في نقل مذهبه، مع ان في انطباق النقول المذكورة مع ذلك نوع اشكال.
و نقل عن ابن الجنيد استحباب ترك الاستقبال في الصحراء و لم يذكر الاستدبار و لا الحكم في البنيان.
و ذهب جملة من متأخري المتأخرين: منهم- السيد في المدارك إلى الكراهة مطلقا.
و الذي وقفت عليه من الاخبار في المسألة
رواية عيسى بن عبد اللّٰه الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي (عليه السلام)[1] قال: «قال لي النبي (صلى اللّٰه عليه و آله):
إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، و لكن شرقوا أو غربوا».
و مرفوعة محمد في الكافي [2] قال: «سئل أبو الحسن (عليه السلام) ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها».
و مرفوعة عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره رفعه [3] قال: «سئل الحسن ابن علي (عليهما السلام) ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها، و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها».
و روى في الفقيه [4] مرسلا قال: «نهى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) عن استقبال القبلة ببول أو غائط».
و روى في الكافي [5] عن علي مرفوعا قال: «خرج أبو حنيفة من عند ابي عبد اللّٰه (عليه السلام) و أبو الحسن (عليه السلام) قائم و هو غلام، فقال له أبو حنيفة:
[1] المروية في الوسائل في الباب- 2- من أبواب أحكام الخلوة.
[2] ج 1 ص 6 و في الوسائل في الباب- 2- من أبواب أحكام الخلوة.
[3] المروية في الوسائل في الباب- 2- من أبواب أحكام الخلوة.
[4] ج 1 ص 180 و في الوسائل في الباب- 2- من أبواب أحكام الخلوة.
[5] ج 1 ص 6 و في الوسائل في الباب- 2 و 15- من أبواب أحكام الخلوة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 39