نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 38
بعض محدثي متأخري المتأخرين- محل نظر، قال: «فان بعض الماهيات الكلية تحته افراد تصلح عند العقلاء لأن يتعلق غرض الشارع ببعضها دون بعض، كحج البيت و غسل الوجه في الوضوء و مسح المخرج بثلاثة أحجار، و يستهجن عندهم الاقدام على فرد مشكوك فيه من إفرادها من غير سؤال و ينسبون فاعله إلى السفه، و هذا نوع من الإجمال منشأه نفس المعنى لا اللفظ» انتهى كلامه زيد مقامه. و هو وجيه.
المورد الثاني في المحرمات
و (منها)-
استقبال القبلة و استدبارها بالبول و الغائط
على المشهور، و لكن هل يحرم مطلقا أو في الصحراء خاصة و اما في الدور فالأفضل الاجتناب؟ قولان:
المشهور الأول، و نقل الثاني عن ظاهر سلار.
و اما مذهب الشيخ المفيد في هذه المسألة فقد اختلف كلام الأصحاب في نقله، فحكى عنه في المعتبر التحريم في الصحاري و الكراهة في البنيان، و حكى عنه- في المنتهى و التذكرة و الدروس- التحريم في الصحاري و لم يذكروا الكراهة. و قال في المختلف بعد نقل عبارة المقنعة: «و هذا الكلام يعطي الكراهة في الصحاري و الإباحة في البنيان» انتهى. و لعل هذا الاختلاف نشأ من اختلاف الأفهام في فهم عبارة المقنعة حيث قال: «ثم ليجلس و لا يستقبل القبلة بوجهه و لا يستدبرها، و لكن يجلس على استقبال المشرق ان شاء أو المغرب، إلى ان قال بعد كلام خارج في البين: فان دخل الإنسان دارا قد بني فيها مقعد للغائط على استقبال القبلة أو استدبارها لم يضره الجلوس، و إنما يكره ذلك في الصحاري و المواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة» انتهى. و حيث كان صدر عبارته محتملا للحمل على التحريم و الكراهة- و لفظ الكراهة أيضا في عجز عبارته محتمل لهما، فإنه كثيرا ما يعبر بالكراهة في مقام
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 38