نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 387
و رواية كليب الأسدي، و حينئذ فالتيمم في هذه المسألة مخصوص بالبدلية عن الغسل على ذلك الوجه، و المسح على الجبيرة و الغسل لما حول الجرح و القرح مخصوص بالوضوء و الغسل على غير ذلك الوجه و على ذلك تنتظم الأخبار على وجه واضح المنار، و الاحتياط لا يخفى.
(المسألة الثانية عشرة) [حكم سلس البول و المبطون]
- قد صرح أكثر الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) بان صاحب السلس- و هو الذي لا يمسك بوله- يتوضأ لكل صلاة و يغتفر حدثه بعده، نظرا إلى أنه بتجدد البول يصير محدثا فتجب عليه الطهارة و يمنع من المشروط بها إلا ان ذلك لما امتنع اعتباره مطلقا لتعذره وجب عليه الوضوء لكل صلاة مراعاة لمقتضى الحدث حسب الإمكان.
و نقل عن الشيخ في المبسوط جواز الجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد، محتجا بأنه لا دليل على تجديد الوضوء و حمله على الاستحاضة قياس لا نقول به. و هذا الكلام محتمل لوجهين: (أحدهما)- عدم جعل البول بالنسبة إليه حدثا و حصر احداثه فيما عداه. و (ثانيهما)- عدم جعل ما يخرج بالتقاطر حدثا و اما الذي يخرج بالطريق المعهود فيكون حدثا.
و ذهب العلامة في المنتهى إلى جواز الجمع بين كل من الظهرين و العشاءين بوضوء واحد و اختصاص الصبح بوضوء واحد و اما ما عداها فيجب الوضوء لكل صلاة، و احتج على ذلك
بصحيحة حريز عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] انه قال: «إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدم، إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا و جعل فيه قطنا، ثم علقه عليه و ادخل ذكره فيه، ثم صلى: يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر يؤخر الظهر و يعجل العصر بأذان و إقامتين، و يؤخر المغرب و يعجل العشاء بأذان و إقامتين، و يفعل ذلك في الصبح».
و اما وجوب الوضوء لكل صلاة فيما عدا ما ذكر فوجهه ما تقدم من
[1] المروية في الوسائل في الباب- 19- من نواقض الوضوء.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 387