responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 386

المذكورة عدم وجوب اجراء الماء على الجبيرة و ان أمكن فلا يجب حينئذ لعدم ورود الأمر به، و احتمل العلامة في النهاية وجوب أقل ما يسمى غسلا. و هو بعيد.

(السابع) [الجمع بين الأخبار الآمرة بالتيمم و الآمرة بالمسح على الجبيرة]

- ان ما دل عليه جملة من تلك الأخبار من الأمر بالتيمم لذي القروح و الجروح مناف لما دل عليه الجملة الأخرى من المسح على الجبيرة و غسل ما حول الخالي عنها، و قد اختلف كلام الأصحاب في وجه الجمع بينها على وجوه لا يخلو أكثرها من الإيراد و البعد عن المراد، و الذي يقوى في البال حمل روايات التيمم على التخصيص بالبدلية من الغسل، سيما فيما إذا كانت القروح و الجروح كثيرة متعددة في البدن، وقوفا على ظواهر ألفاظها، فإنها إنما وردت بالنسبة إلى الغسل خاصة، و وقوع السؤال فيها عن القروح و الجروح بلفظ الجمع، و من الغالب لزوم الحميات لذلك، و بكشف البدن لأجل الغسل ربما أضر به ملاقاة الهواء لذلك، كما تدل عليه رواية جعفر بن إبراهيم الجعفري، فإنها تضمنت انه بعد الغسل كز فمات، و الكزاز كغراب داء يتولد من شدة البرد. و هو قرينة ما قلناه من لزوم الحميات للقروح و الجروح و تضرر البدن لذلك بكشفه في الهواء، و مثلها ظاهر روايتي محمد بن مسكين و ابن أبي عمير و ظاهر رواية العياشي، فإنها صرحت أولا بأنه يجزيه المسح على الجبائر في الوضوء و الغسل حيث لا يخاف على نفسه، و مع الخوف على نفسه بإفراغ الماء على جسده فإنه ينتقل إلى التيمم، لان قراءته (صلى اللّٰه عليه و آله) الآية المذكورة يريد المنع من الغسل و الانتقال إلى بدله من التيمم.

و بالجملة فروايات التيمم مشعرة بكون السبب في العدول اليه هو التضرر بكشف البدن للغسل من أجل ما فيه من القروح و الجروح، بخلاف روايات المسح على الجبيرة و الغسل لما حول الجرح، فإنها اما صريحة في الوضوء بخصوصه كحسنة الحلبي و رواية عبد الأعلى و حسنة الوشاء و اما فيه و في الغسل لكن لا على الوجه الذي أشرنا إليه كصحيحة عبد الرحمن و صدر رواية العياشي و اما عامة لهما كرواية عبد اللّٰه بن سنان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست