responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 374

للصلاة، حيث قال المصنف: «الأول- نواقض الطهارة مطلقا و مبطلاتها كالطهارة بالماء النجس» قال الشارح: «سواء علم بالنجاسة أم لا حتى لو استمر الجهل به حتى مات، فإن الصلاة باطلة غايته عدم المؤاخذة عليها، لامتناع تكليف الغافل، هذا هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة و كلام الجماعة» انتهى. و حينئذ فيتجه القول بالبطلان. و المستفاد من الأخبار ان النجس ليس عبارة عما ذكروا بل هو عبارة عما علم المكلف بملاقاة النجاسة له، كما ان الطاهر ليس عبارة عما لم تلاقه النجاسة بل عما لم يعلم ملاقاتها له، و قد تقدم تحقيق المسألة في المقدمة الحادية عشرة [1] و يزيده هنا ما عرفت من الخبرين المتقدمين الدالين على ان «كل ماء طاهر، و كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر» فإنهما كما دلا على ان الماء و غيره من الأشياء على أصل الطهارة من حيث عدم العلم بملاقاة النجاسة له و ان حصل ذلك واقعا كذلك دلا على ان النجس الذي هو مقابل له بالمباينة هو ما علم ملاقاة النجاسة له تحقيقا للمباينة. و بذلك يظهر لك ما في كلامهم (رضوان اللّٰه عليهم) من الغفلة و المسامحة في الأصل المذكور و ما يبتني عليه. هذا مقتضى ما ادى اليه الدليل بالنظر إلى هذا الفكر الكليل و الذهن العليل و الاحتياط يقتضي الوقوف على كلام الأصحاب (نور اللّٰه مراقدهم).

و لم أر من تنبه لما ذكرناه و اختار ما حققناه سوى العلامة المحدث السيد نعمة اللّٰه الجزائري في رسالته التحفة، و الشيخ جواد الكاظمي في شرح الرسالة الجعفرية، اما الأول منهما فإنه صرح بان الطاهر و النجس ما حكم الشارع بطهارته و نجاسته، فالطاهر ليس هو الواقع في نفس الأمر بل ما حكم الشارع بطهارته و كذا النجس، و ليس له واقع سوى حكم الشارع بطهارة المسلمين فصاروا طاهرين، صرح بذلك (قدس سره) في جواب شبهة بعض معاصريه من علماء العراق ممن اعتقد وجوب عزل السؤر عن الناس بزعم انهم نجسون قطعا أو ظنا. و اما الثاني فإنه في الكتاب


[1] ج 1 ص 136.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست