responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 375

المذكور- بعد ان نقل ما قدمنا من عبارة الذكرى- قال: «و فيه نظر، فانا لا نسلم بقاء حدثه، قولك: النجس لا تحصل به الطهارة قلنا النجس في نفس الأمر أو النجس في علم المكلف، الأول ممنوع، و الثاني مسلم، و يؤيده انا مكلفون مع عدم العلم بالنجاسة لا مع العلم بعدمها، لاستلزام ذلك الحرج المنفي بالآي و الأخبار، و على هذا فكون صلاته فاسدة ممنوع، و صدق الفوات بالنسبة إليه غير ظاهر، كيف و هو قد فعل المأمور به شرعا و امتثال الأمر يوجب الاجزاء و الصحة، اما الأول فلأنه مأمور بالطهارة بماء محكوم بطهارته شرعا اي ما كان طاهرا في الظاهر لا في نفس الأمر، لأن الشارع لم يلتفت إلى نفس الأمر لتعذره، و اما الثاني فلما ثبت في الأصول» انتهى.

و هذه المسألة من جملة ما أشبعنا الكلام في تحقيقها في كتاب المسائل، إلا انا بعد لم نقف على كلام هذين الفاضلين. و بعض المعاصرين استبعد ما ذهبنا اليه لمخالفته ما هو المشهور، حيث ان طبيعة الناس جبلت على متابعة المشهورات و ان أنكروا بظاهرهم تقليد الأموات، و قد وفق اللّٰه سبحانه للوقوف على كلام الفاضلين المذكورين فأثبتناه هنا لا للاستعانة على قوة ما ذهبنا اليه بل لكسر سورة نزاع من ذكرناه من المعاصرين، لعدم قبولهم إلا لكلام المتقدمين.

(المسألة الثامنة) [الوضوء بالماء المغصوب]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللّٰه عليهم) في بطلان الطهارة بالماء المغصوب عالما عامدا، و هو لا اشكال فيه. اما مع الجهل فظاهرهم هنا الاتفاق على عدم التحريم و الابطال، لعدم توجه النهي اليه. و اما نسيان الغصب فهل يكون حكمه حكم العمد كما ذكروا في ناسي النجاسة. فيتوجه إليه النهي، لأن النسيان انما عرض له بقلة التكرار الموجب للتذكار، أو حكم الجاهل لامتناع تكليف الغافل؟

قولان: اختار أولهما العلامة في القواعد، و ثانيهما أول الشهيدين في الرسالة، و ثانيهما في شرحها، و ثاني المحققين في شرح الرسالة المذكورة و في رسالته الجعفرية، و شارحاها في شرحيهما، و هو الأظهر لما حققناه آنفا.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست