responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 37

المتضمن للأحجار مقيد، و المقيد يحكم على المطلق.

و استند بعض فضلاء متأخري المتأخرين في الاستدلال لهذا القول أيضا بحسنة ابن المغيرة و موثقة يونس [1].

و لا يخفى ما فيه، فان الكلام في هذه المسألة مبني على وجوب التثليث كما أشرنا إليه آنفا، و الخبران المذكوران ظاهران في عدمه كما عرفت سابقا، فالقائل به لا بد له من ارتكاب التأويل في ذينك الخبرين على وجه يؤولان به إلى اخبار التثليث كما وجهناه سابقا، فلا يتم الاستدلال بهما هنا. هذا. و القول بعدم الاجزاء هنا فرع ثبوت التثليث من تلك الأخبار، و قد عرفت ما فيه. إلا ان المشهور ثمة كان لا يخلو من رجحان فهنا كذلك، و إلى ذلك مال جملة من متأخري المتأخرين.

ثم انه هل ينسحب الحكم إلى غير الحجر؟ ظاهر المحقق في المعتبر ذلك و استظهر في المدارك القطع بعدمه تمسكا بالعموم. و لعله الأقرب قصرا للاشتراط- ان تم- على مورده.

(العاشر)- هل يجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة، أم يجزئ التوزيع

، بمعنى ان يمسح ببعض أدوات الاستنجاء بعض محل النجاسة و ببعض آخر بعضا آخر و هكذا مع حصول النقاء بذلك؟ قولان: اختار أولهما المحقق في الشرائع، و ثانيهما في المعتبر، و اليه مال السيد في المدارك، قائلا: «إذ لا دليل على وجوب استيعاب المحل كله بجميع المسحات» انتهى.

و هذا مبني على قاعدة أصولية اشتهر البناء عليها في أمثال ذلك، و هو انه إذا تعلق الطلب بماهية كلية كفى في الامتثال الإتيان بأي فرد منها، كما ذكروه في مواضع من أبواب الفقه، منها- غسل الوجه و اليدين في الوضوء و غيره. و هو- كما حققه


[1] المتقدمتين في الصحيفة 18 و 28.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست