responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 344

(ثالثها)- ان صحيحة الأخوين [1]- كما عرفت- دلت على أن الثنتين تأتيان على ذلك كله بعد حكمه فيها بأن الغرفة المبالغ فيها مجزئة لذلك أيضا، و قد عرفت شرح القول في معناها، و هو أعم من إتيان الأولى على مجموع العضو و عدمه.

و أما ما احتمله (طاب ثراه) في ضمن كلامه أولا في الرواية المذكورة- من كون لام الثنتين عهدية إشارة إلى الغرفتين المذكورتين أولا للوجه و اليدين، بمعنى أن الغرفة الواحدة للوجه و الغرفة الواحدة للذراع مع المبالغة فيهما تأتيان على الوجه و الذراع بحيث لا يحتاج إلى تثنية الغسلات- ففيه من التكلف بل البعد عن ساحة الإمكان ما لا يحتاج إلى الإيضاح و البيان.

(رابعها)- ان الظاهر أنه لا معنى لوصف الغرفة بالوجوب أو الاستحباب أو البدعية إلا باعتبار الغسل بها، فالوصف انما يرجع إلى الغسل بها لا إليها نفسها، فلا يتحقق كل من الأوصاف الثلاثة إلا بعد الغسل، فإذا غسل بالأولى- و إن كانت تأتي على مجموع العضو- بعضه خاصة، فإنه لا خلاف و لا إشكال في وجوب غسل بقية العضو و لو بغرفة يمكن إتيانها عليه كملا، و حينئذ فكيف يصح اجراء الخلاف فيها بعد الغسل بها؟ و كيف يصح مع هذا ان استئناف الغرفة الثانية غير مأجور عليه؟

نعم ربما احتمل اجراء كلامه في الثالثة، حيث ان الثنتين المخففتين و ان كان كل منهما يقوم بالغسل الواجب الذي هو و لو كالدهن، إلا أنه لتحصيل سنة الإسباغ يستحب الغسل بهما معا، فمع تفريقه لهما على شطر العضو و عدم غسله بهما معا مع إتيانهما عليه و أخذه ثالثة، ربما تطرق إليها احتمال الدخول تحت أخبار بدعية الثالثة بحملها على ما هو أعم من ان يغسل بها بعد كمال الغسل بالثنتين أو قبله مع حصول الإسباغ بالثنتين و تقصيره في الغسل بهما، الا أنه بعد لا يخلو من شوب الاشكال.

(خامسها)- قوله أخيرا في الغرفة الثانية: انها ليست بمحرمة، و هو


[1] المتقدمة في الصحيفة 337.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست