responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 312

الرواية على بعد على الخضاب بماء الحناء فيكون المسح على لونه، و يؤيد ذلك أيضا إطلاق جملة من اخبار الجبائر، لدلالتها على المسح على الجبيرة متى تضرر بنزعها أعم من ان يكون في موضع الغسل أو المسح،

مثل حسنة كليب الأسدي [1] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟

قال: ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره و ليصل».

و قوله (عليه السلام) في حسنة الحلبي [2] بعد ان سأله عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بخرقة و يتوضأ: «ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة.».

و يؤيده أيضا أدلة نفي الحرج في الدين.

و بذلك يظهر لك ما في مناقشة جمع من متأخري أصحابنا: منهم- السيد السند في المدارك في هذا الحكم حيث اقتصروا في الاستدلال عليه على رواية أبي الورد و ردوها بضعف السند، و احتملوا الانتقال إلى التيمم لتعذر الوضوء بتعذر جزئه. و أنت خبير بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا ان الظاهر انه لا مجال للتردد في الحكم المذكور، و أيضا فإن التيمم معلوم الاشتراط بشرط غير معلوم التحقق هنا، و الشك في وجود الشرط يستلزم الشك في وجود المشروط، فلا يتم الانتقال إلى التيمم.

ثم ان ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق على ان من الحائل الذي لا يجوز المسح عليه اختيارا الشعر على الرجل، حيث صرحوا في الرأس بالمسح على البشرة أو الشعر المختص و في الرجل بالبشرة.

قال بعض المحققين من متأخري المتأخرين بعد نقل ذلك عنهم: «و هذا الحكم مما لم أقف فيه على تصريح في كلام القوم غير انهم اقحموا لفظ البشرة في هذا الموضع و يمكن أن يكون مرادهم الاحتراز عن الخف و نحوه لا الشعر كما هو الظاهر بحسب النظر لان المسح على الرجلين انما يصدق عرفا على المسح على شعرها» انتهى.


[1] المروية في الوسائل في الباب- 39- من أبواب الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 39- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست