responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 307

إلى الكعبين.».

و فيه أيضا ما في سابقه.

و بيقين البراءة. و فيه انه يرجع إلى الاحتياط، و هو هنا مستحب لا واجب كما تقدمت الإشارة إليه.

(الخامس) [تتمة البحث في وجوب المسح بالبلة]

- قد تقدم في سابق هذا البحث الكلام في وجوب المسح بالبلة و عدم جواز استئناف ماء جديد للمسح. لكن بقي الكلام هنا في موضعين:

(أحدهما)- انه لو كانت البلة الباقية مشتملة على ما يتحقق به الجريان لو مسح فهل يمسح بها و الحال كذلك، أو يجب التجفيف حذرا من وقوع الغسل المقابل للمسح المنهي عنه في الأخبار فلا يحصل الامتثال؟ وجهان بل قولان يلتفتان إلى ان النسبة بين الغسل و المسح التباين أو العموم من وجه، فيجتمعان في إمرار اليد مع الجريان و ينفرد الأول بالثاني خاصة و الثاني بالأول، و الأول ظاهر المشهور، و إلى الثاني مال جملة من محققي متأخري المتأخرين، و لعله الأظهر، و سيأتي مزيد تحقيق للمسألة.

و (ثانيهما)- انه مع وجود بلة على الممسوح خارجة عن ماء الوضوء، فهل يجوز المسح و الحال كذلك، أم يجب التجفيف حذرا من لزوم المسح بماء جديد؟ قولان و بالثاني صرح العلامة في المختلف و نقله فيه و في المنتهى عن والده أيضا.

و على الأول فهل يجوز مع وجود الرطوبة مطلقا، أو يشترط غلبة ماء الوضوء عليها؟

قولان، و بالثاني صرح الشهيد في الدروس، و بالأول صرح المحقق و ابن إدريس و ابن الجنيد، قال ابن الجنيد: «من تطهر إلا رجليه فدهمه أمر يحتاج معه إلى ان يخوض بهما نهرا مسح عليهما يده و هو في النهر ان تطاول خوضه و خاف جفاف ما وضأ من أعضائه، و ان لم يخف كان مسحه بعد خروجه أحب الي و أحوط» و قال ابن إدريس:

«إذا كان قائما في الماء و توضأ ثم اخرج رجليه من الماء و مسح عليهما من غير ان يدخل يده في الماء فلا حرج عليه، لانه ماسح إجماعا، و الظاهر من الآيات و الأخبار متناول له» و قال في المعتبر: «لو كان في ماء و غسل وجهه و يديه و مسح برأسه و رجليه جاز، لان

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست