نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 306
المشهور و ان احتيج إلى ارتكاب نوع من المجاز.
و بالجملة فتأويل كلام العلامة (رضوان اللّٰه عليه) بما يرجع إلى المشهور- و ان اعتراه في بعض عبائره نوع من القصور- أهون و أقرب مما تكلفه (قدس سره) و حينئذ فينحصر الخلاف في شيخنا البهائي (رحمه اللّٰه) و من تبعه على تلك المقالة. و الاحتياط بإيصال المسح إلى المفصل بل إلى عظم الساق مما ينبغي المحافظة عليه. و اللّٰه الهادي.
(الرابع) [هل يجوز النكس في مسح الرجلين؟]
- الظاهر جواز النكس هنا كالرأس. وفاقا للمشهور و خلافا لظاهري المرتضى و ابن بابويه و ابن إدريس فيما قطع به، بل نقل عنه في المختلف كراهية الاستقبال لما تقدم من الأدلة.
و يزيده تأكيدا هنا
رواية يونس [1] قال: «أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب و من الكعب إلى أعلى القدم و يقول: الأمر في مسح الرجلين موسع: من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع ان شاء اللّٰه».
و صحيحة حماد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2] قال: «لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا».
و استدل للقول الآخر بالآية بناء على أن «الى» فيها لانتهاء المسح. و فيه انها محتملة لكل من غاية المسح و الممسوح فالحمل على أحدهما دون الآخر ترجيح بغير مرجح بل ظاهر الأخبار المتقدمة في المورد الأول من هذا البحث كونها غاية للممسوح كما تقدمت الإشارة إليه ثمة.
و بالوضوء البياني. و فيه انه محمول على الاستحباب جمعا بين الأخبار.
و بصحيحة البزنطي [3] حيث قال فيها: «. فوضع كفه على الأصابع فمسحها
[1] المروية في الوسائل في الباب- 20- من أبواب الوضوء.
[2] المروية في الوسائل في الباب- 20- من أبواب الوضوء.
[3] المروية في الوسائل في الباب- 24- من أبواب الوضوء.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 306