responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 294

و أظهريتها أقل تخصيصا و أوفق بالأصل، فوجب المصير إلى ما اشتركت في الدلالة عليه إلا أن يثبت الإجماع على خلافه. انتهى. و هو جيد وجيه.

و بالجملة فإنه لا ظهور في شيء من الآية و الروايات المتعلقة بالمسألة في الدلالة على القول المشهور سوى صحيحة البزنطي المتقدمة [1] مع معارضتها بما ذكرنا من الأخبار المذكورة، الا ان الاحتياط في الوقوف على المشهور، و حينئذ فتحمل صحيحة البزنطي المتقدمة على الاستحباب.

هذا بالنسبة إلى الاستيعاب الطولى. و اما العرضي فقد نقلوا الإجماع على عدمه و منهم العلامة في التذكرة و المنتهى، الا انه في التذكرة- بعد ان ذكر ما قدمنا نقله عنه آنفا بأسطر يسيرة- قال: «و يستحب أن يكون بثلاث أصابع مضمومة، و قال بعض علمائنا يجب» انتهى. و في المختلف نسبه إلى المشهور مؤذنا بالخلاف فيه.

و يدل على المشهور ما تقدم [2] من صحيحتي الأخوين و حسنتهما و روايات عدم استبطان الشراكين في المسح مع اعتضادها بالأصل.

و على الثاني ظاهر الآية

و صحيحة البزنطي المتقدمة [3] حيث قال الراوي بعد نقل ما تقدم منها: «قلت: جعلت فداك لو ان رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟

فقال: لا إلا بكفه كلها».

و لا يخفى ما فيها من المبالغة في الاستيعاب، حيث انه مفهوم أولا من قوله: «فمسحها» ثم من النهي الصريح.

و يؤيده

قوية عبد الأعلى [4] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء؟ فقال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّٰه تعالى وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. امسح عليه».


[1] في الصحيفة 291.

[2] في الصحيفة 292 و 293.

[3] في الصحيفة 291.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 39- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست