responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 274

بذلك الاصطلاح سيما المتقدمين. و الاولى من الروايتين دالة على وجوب وضع الخمار بالجملة الخبرية الظاهرة في الوجوب كالأمر، و ان كان جملة من متأخري متأخرينا يمنعونه في الأمر فضلا عنها. و الرواية الثانية دالة على ذلك بقوله: «عليها ان تلقي» الدال بظاهره على وجوب الإلقاء و تحتمه.

و الرواية الثانية قد تضمنت اضافة المغرب إلى الصبح في وضع الخمار، فما اعترض به جملة من متأخري المتأخرين على المشايخ المتقدمين في إضافة المغرب في عبائرهم ناشىء عن قصور التتبع. و كم وقع لهم مثله في غير موضع.

ثم ان ظاهر هذه الرخصة للمرأة في المسح تحت القناع- بإدخال الإصبع و مسح ما نالته من رأسها و لو بقدر الأنملة، كما في كلام الشيخ المفيد، و انها ليست كالرجال في ذلك- اختصاص هذا الحكم بها في ذلك الوقت المخصوص، و عدم اجزائه لها في غيره و عدم اجزائه للرجال أيضا، و هو مما يبطل القول بالمسمى كما هو المشهور، و يؤيد ما ذهب اليه المشايخ الثلاثة (نور اللّٰه تعالى مضاجعهم) من وجوب المقدار الذي تقدم تحقيقه في هذا البحث. لكن قد تقدم

في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [1] انه قال: «المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقى عنها خمارها».

و هو مناف لما دلت عليه هاتان الروايتان، من تخصيص المسح بقدر ثلاث أصابع ببعض الصلوات و الأوقات، و من وجوب إلقاء الخمار أو استحبابه في موضع المسح لان ظاهر قوله: «و لا تلقى عنها خمارها» اما نهى على بعض اللغات، أو خبر في معنى النهي. و يمكن الجواب عن الأول بأن إطلاقها مخصوص بذينك الخبرين. و عن الثاني بأن قوله: «و لا تلقى» بالنصب عطف على «تمسح» و حاصل المعنى حينئذ انه يجزيها المسح بمقدار ثلاث أصابع، و عدم إلقاء الخمار في ذلك الوقت الذي يجب أو يستحب فيه الإلقاء، و هو رخصة لها، إذ الظاهر ان حكمة إلقاء الخمار في موضع الأمر به في تلك


[1] المروية في الوسائل في الباب- 24- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست