responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 273

(الرابع) [كيفية مسح المرأة من حيث وضع الخمار و عدمه]

- المفهوم من ظاهر كلام الصدوق في الفقيه، و الشيخين في المقنعة و المبسوط و النهاية، انه يجب على المرأة وضع القناع في الصبح و المغرب لأجل المسح.

و صرح في المقنعة بأنها تمسح هنا بثلاث أصابع من رأسها حتى تكون مسبغة، و انه يرخص لها في باقي الصلوات المسح تحت الخمار، بان تكتفي بإدخال إصبع تحت خمارها، قال في المقنعة: «و تدخل إصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها و لو كان ذلك مقدار أنملة».

و صرح المحقق و العلامة و جملة من المحققين باستحباب وضع الخمار مطلقا، و تأكده في صلاة الغداة و المغرب.

و بعضهم اقتصر على الغداة خاصة، لعدم وقوفه على نص يتضمن اضافة المغرب إليها في ذلك.

و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة

رواية الحسين بن زيد بن علي ابن الحسين (عليهما السلام) عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها و تضع الخمار عنها، فإذا كان الظهر و العصر و المغرب و العشاء تمسح بناصيتها».

و ما رواه الصدوق في الخصال [2] بسنده فيه عن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «المرأة لا تمسح كما يمسح الرجال، بل عليها ان تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة و المغرب و تمسح عليه، و في سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير ان تلقي عنها خمارها».

و طعن بعض متأخري المتأخرين بعد ذكر الرواية الأولى فيها بضعف السند و الدلالة.

و فيه ان ضعف سندها باصطلاح متأخري أصحابنا لا يقوم حجة على من لم يقل


[1] المروية في الوسائل في الباب- 23- من أبواب الوضوء.

[2] ج 2 ص 142 و في مستدرك الوسائل في الباب- 22- من أبواب الوضوء.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست