نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 273
(الرابع) [كيفية مسح المرأة من حيث وضع الخمار و عدمه]
- المفهوم من ظاهر كلام الصدوق في الفقيه، و الشيخين في المقنعة و المبسوط و النهاية، انه يجب على المرأة وضع القناع في الصبح و المغرب لأجل المسح.
و صرح في المقنعة بأنها تمسح هنا بثلاث أصابع من رأسها حتى تكون مسبغة، و انه يرخص لها في باقي الصلوات المسح تحت الخمار، بان تكتفي بإدخال إصبع تحت خمارها، قال في المقنعة: «و تدخل إصبعها تحت قناعها فتمسح على شعرها و لو كان ذلك مقدار أنملة».
و صرح المحقق و العلامة و جملة من المحققين باستحباب وضع الخمار مطلقا، و تأكده في صلاة الغداة و المغرب.
و بعضهم اقتصر على الغداة خاصة، لعدم وقوفه على نص يتضمن اضافة المغرب إليها في ذلك.
و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة
رواية الحسين بن زيد بن علي ابن الحسين (عليهما السلام) عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال: «لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها و تضع الخمار عنها، فإذا كان الظهر و العصر و المغرب و العشاء تمسح بناصيتها».
و ما رواه الصدوق في الخصال [2] بسنده فيه عن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «المرأة لا تمسح كما يمسح الرجال، بل عليها ان تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة و المغرب و تمسح عليه، و في سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير ان تلقي عنها خمارها».
و طعن بعض متأخري المتأخرين بعد ذكر الرواية الأولى فيها بضعف السند و الدلالة.
و فيه ان ضعف سندها باصطلاح متأخري أصحابنا لا يقوم حجة على من لم يقل
[1] المروية في الوسائل في الباب- 23- من أبواب الوضوء.
[2] ج 2 ص 142 و في مستدرك الوسائل في الباب- 22- من أبواب الوضوء.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 273