responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 269

مقدار الثلاث إلى صحيحة زرارة و رواية معمر المتقدمتين [1] ضعيف، إذ لا يلزم من اجزاء قدر عدم اجزاء ما دونه إلا بالمفهوم الضعيف، و لو سلم دلالته عرفا فلا يعارض ظاهر الكتاب و منطوق الخبر الصحيح- ففيه ان الاستدلال بهما ليس باعتبار دلالة مفهوم اللقب الضعيف، و انما هو باعتبار الدلالة العرفية المسلمة بينهم في غير موضع كما ذكره هو و غيره، و اما ما ذكره من معارضة الكتاب و النص الصحيح فليس بشيء بعد ما عرفت، لعدم المعارضة بين المطلق و المقيد و المجمل و المبين، إذ يجب بمقتضى القاعدة المسلمة فيما بينهم في غير موضع حمل الأول منهما على الثاني.

ثم اعلم ان الروايات بمسح قدر الثلاث و المسح بإصبع ليس في شيء منها تقييد بكونه في جهة العرض أو الطول. لكن جملة من الأصحاب- كما عرفت- قيدوا روايات الثلاث بكون ذلك المقدار في جهة العرض كما تقدم في كلام ثاني المحققين، و مثله أيضا كلام ثاني الشهيدين في شرح الشرائع، حيث قال- بعد قول المصنف: «و المندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا»- ما لفظه: «عرضا حال من الأصابع أو بنزع الخافض، و المراد مرور الماسح على الرأس بهذا المقدار و ان كان بإصبع لا كون آلة المسح ثلاث أصابع» انتهى.

و المفهوم من عبارة الشيخ المفيد المتقدمة ان أقل الواجب مقدار إصبع يضعها عليه عرضا. فان كان مستنده (رحمه اللّٰه) حمل روايات الإصبع على مقدارها عرضا و إلا فهو خال من المستند مع كون حمل تلك الروايات على ذلك في غاية البعد من حاق لفظها فإنها ظاهرة الصراحة في كون المسح بالإصبع، فهو في التحقيق خال عن المستند. اللهم الا ان تحمل اخبار قدر الثلاث على كونه طولا، و هي تقرب من الواحدة عرضا، و إلى هذا الحمل مال المحقق المحدث الأسترآبادي (قدس سره) حيث قال- بعد نقل كلام ثاني


[1] في الصحيفة 266.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست