نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 2 صفحه : 270
المحققين و ثاني الشهيدين المتقدم الدال على حمل روايات قدر الثلاث على كونه في جهة العرض- ما هذا لفظه: «الظاهر من الروايات ان يكون الممسوح من عرض الرأس بقدر طول إصبع و من طوله بقدر ثلاث أصابع مضمومة. و من الروايات المشار إليها صحيحة زرارة [1] المشتملة على
قوله (عليه السلام): «و تمسح ببلة يمناك ناصيتك».
لان المتبادر منها مسح كلها،
و صحيحته الأخرى [2] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقى عنها خمارها».
و رواية معمر عن أبي جعفر (عليه السلام)[3] قال: «يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، و كذلك الرجل».
و الناصية في غالب الناس عرضها قدر طول إصبع و طولها قدر ثلاث أصابع مضمومة» انتهى.
و قال صاحب رياض المسائل و حياض الدلائل بعد كلام في المقام: «و الحاصل انا لم نظفر بما تضمن المسح بالثلاث، بل المسح بالإصبع، أو مسح موضع الثلاث و مقدارها، من غير تقييد المسح بكونه في طول الرأس أو عرضه، و لا لموضع الثلاث بكونه مأخوذا من أحدهما أو كليهما حالة وضع الثلاث على الرأس، منطبقا كل من خطيها الطولي و العرضي على مثله من خطئه أو على مقابله، فالإعراض عنه- من باب