responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 270

المحققين و ثاني الشهيدين المتقدم الدال على حمل روايات قدر الثلاث على كونه في جهة العرض- ما هذا لفظه: «الظاهر من الروايات ان يكون الممسوح من عرض الرأس بقدر طول إصبع و من طوله بقدر ثلاث أصابع مضمومة. و من الروايات المشار إليها صحيحة زرارة [1] المشتملة على

قوله (عليه السلام): «و تمسح ببلة يمناك ناصيتك».

لان المتبادر منها مسح كلها،

و صحيحته الأخرى [2] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقى عنها خمارها».

و رواية معمر عن أبي جعفر (عليه السلام) [3] قال: «يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع، و كذلك الرجل».

و الناصية في غالب الناس عرضها قدر طول إصبع و طولها قدر ثلاث أصابع مضمومة» انتهى.

و قال صاحب رياض المسائل و حياض الدلائل بعد كلام في المقام: «و الحاصل انا لم نظفر بما تضمن المسح بالثلاث، بل المسح بالإصبع، أو مسح موضع الثلاث و مقدارها، من غير تقييد المسح بكونه في طول الرأس أو عرضه، و لا لموضع الثلاث بكونه مأخوذا من أحدهما أو كليهما حالة وضع الثلاث على الرأس، منطبقا كل من خطيها الطولي و العرضي على مثله من خطئه أو على مقابله، فالإعراض عنه- من باب

«اسكتوا عما سكت اللّٰه عنه» [4].

اولى» انتهى.

و فيه ان الظاهر من الأخبار- بعد ضم بعضها إلى بعض- هو ما ذكره المحدث الأمين (قدس سره).

(الثالث) [المقدار المشروع من الزائد على الواجب]

- المفهوم من كلام القائلين بالمسمى أو الإصبع ان غاية ما يستحب الزيادة عليه بلوغ قدر ثلاث أصابع مضمومة، و اما ما زاد على ذلك المقدار، فهل يكون


[1] المروية في الوسائل في الباب- 15 و 31- من أبواب الوضوء.

[2] المروية في الوسائل في الباب- 24- من أبواب الوضوء.

[3] المروية في الوسائل في الباب- 24- من أبواب الوضوء.

[4] تقدم الكلام فيه في الصحيفة 156 من الجزء الأول.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست